responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 278


< فهرس الموضوعات > اشتراط استدامة اللبث < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > اشتراط الإذن للعبد والزوجة < / فهرس الموضوعات > 312 - مفتاح [ اشتراط استدامة اللبث ] يشترط استدامة اللبث في المسجد ، فلو خرج لغير الأسباب المبيحة بطل ، للإجماع والصحاح ، منها : ليس على المعتكف أن يخرج من المسجد الا إلى الجمعة أو جنازة أو غائط [1] .
وفي آخر : إلا لحاجة لا بد منها ثم لا يجلس حتى يرجع ، ولا يخرج في شيء إلا لجنازة أو يعود مريضا [2] .
ومنهم من قيد تحريم الجلوس بكونه تحت الظلال ، للخبر : لا تقعد تحت ظلال حتى تعود إلى مجلسك [3] والأحوط الإطلاق ، ومنهم من ضم إليه المشي تحته ، ولم نجد مستنده .
ولا بأس بالصعود إلى سطح المسجد من داخله ، ولا بالخروج ببعض بدنه ، ولا كرها ولا سهوا إلا إذا طال المكث فيهما ، خلافا للشهيد الأول في الأول ، وللثاني في الثاني ، وللمحقق في الثالث فأبطلوا بها ، وللأكثر في الرابع فأطلقوا الصحة . ولا يجوز الصلاة خارج المسجد إلا بمكة ، كما في الصحيح وغيره ، أو الجمعة كما مضى ، أو للضيق لمكان الضرورة .
313 - مفتاح [ اشتراط الإذن للعبد والزوجة ] ومن الشرائط إذن من له الولاية ، كالمولى لعبده والزوج لزوجته ، لمنافاة



[1] وسائل الشيعة 7 / 409 .
[2] وسائل الشيعة 7 / 408 .
[3] وسائل الشيعة 7 / 409 .

278

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست