نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 279
< فهرس الموضوعات > حرمة النساء على المعتكف < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > كفارة الجماع في الاعتكاف < / فهرس الموضوعات > الاعتكاف للخدمة المستحقة على العبد ، والاستمتاع المستحق على الزوجة ، أما إذن الوالد والمضيف فليس بشرط للأصل . نعم لو وقع في صوم مندوب جاء فيه ما يأتي ، وللولي الرجوع في الإذن ما لم يجب ، أما معه فلا . 314 - مفتاح [ حرمة النساء على المعتكف ] يحرم عليه النساء جماعا ولمسا وتقبيلا مع الشهوة ، لقوله تعالى « وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ » الشامل للثلاثة ، ويبطل بالأول بلا خلاف دون الأخيرين على الأظهر . وألحق بهما في التحريم الاستمناء ، لأنه أشد ، وفي الصحيح : المعتكف لا يشم الطيب ولا يتلذذ بالريحان ولا يماري ولا يشتري ولا يبيع [1] . وخالف في المبسوط في تحريم الأول ، أما الثلاثة الأخيرة فلا خلاف في تحريمها وان لم يبطل بها ، خلافا للحلي وهو شاذ . وألحق بها العلامة كل ما يقتضي الاشتغال للأمور الدنيوية من أصناف المعايش وطولب بالدليل ، وقيل : يحرم عليه ما يحرم على المحرم ولم يثبت ، ويجوز النظر في معاشه والخوض في المباح ، ولكن الأولى الاقتصار من ذلك على قدر الضرورة . 315 - مفتاح [ كفارة الجماع في الاعتكاف ] ان جامع ليلا فعليه كفارة واحدة مثل كفارة الظهار ، وقيل : مثل كفارة رمضان وقد مضى بيانهما ، وكذا ان جامع نهارا في غير رمضان ، أما فيه فكفارتان كفارة للاعتكاف وأخرى لصوم رمضان ، كما في الخبر ، وإذا أكره امرأته المعتكفة