نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 277
إسم الكتاب : مفاتيح الشرائع ( عدد الصفحات : 444)
بل يكفي وقوعه في أي صوم اتفق واجبا كان أو ندبا رمضان أو غيره بلا خلاف ، ويدل عليه كون اعتكافهم عليهم السلام غالبا في شهر رمضان كما في المعتبرة ، وتنكير لفظ الصوم في النصوص كالصحيح « لا اعتكاف الا بصوم » [1] . وأن يكون في مسجد جامع ، سواء الرجل والمرأة ، كما في النص ، فلا يصح في غيره ، للإجماع والنصوص المستفيضة ، منها الصحيح : لا اعتكاف الا بصوم في المسجد الجامع [2] وفي الحسن : لا يصلح الاعتكاف إلا في المسجد الحرام أو مسجد الرسول « ص » أو مسجد الكوفة أو مسجد جماعة [3] . وقيل : لا يصح الا في المساجد الثلاثة المذكورة ومسجد البصرة . وبالجملة ما صلى فيه نبي أو وصي جماعة للإجماع ، والصحيح : لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة صلى فيه أمام عدل بصلاة جماعة ، ولا بأس بأن يعتكف في مسجد الكوفة والبصرة ومسجد المدينة ومسجد مكة [4] . والإجماع ممنوع ، والحديث لا دلالة فيه ، فان الإمام العدل لا يختص بالمعصوم كالشاهد العدل ، الا أن يجعل ذكر هذه المساجد قرينة على إرادة المعصوم ، فيحمل على نفي الفضيلة ، ومنهم من بدل البصرة بالمدائن ، ومنهم من جمعهما فخمس المحل ، ومنهم من جعل الضابطة ما صلى فيه المعصوم جمعة ، والعماني جوز في كل مسجد ، والأصح الأول ، وفاقا للمفيد وجماعة أخذا بعموم الآية .
[1] وسائل الشيعة 7 / 398 . [2] وسائل الشيعة 7 / 400 . [3] وسائل الشيعة 7 / 401 . [4] وسائل الشيعة 7 / 401 .
277
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 277