responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 277

إسم الكتاب : مفاتيح الشرائع ( عدد الصفحات : 444)


بل يكفي وقوعه في أي صوم اتفق واجبا كان أو ندبا رمضان أو غيره بلا خلاف ، ويدل عليه كون اعتكافهم عليهم السلام غالبا في شهر رمضان كما في المعتبرة ، وتنكير لفظ الصوم في النصوص كالصحيح « لا اعتكاف الا بصوم » [1] .
وأن يكون في مسجد جامع ، سواء الرجل والمرأة ، كما في النص ، فلا يصح في غيره ، للإجماع والنصوص المستفيضة ، منها الصحيح : لا اعتكاف الا بصوم في المسجد الجامع [2] وفي الحسن : لا يصلح الاعتكاف إلا في المسجد الحرام أو مسجد الرسول « ص » أو مسجد الكوفة أو مسجد جماعة [3] .
وقيل : لا يصح الا في المساجد الثلاثة المذكورة ومسجد البصرة . وبالجملة ما صلى فيه نبي أو وصي جماعة للإجماع ، والصحيح : لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة صلى فيه أمام عدل بصلاة جماعة ، ولا بأس بأن يعتكف في مسجد الكوفة والبصرة ومسجد المدينة ومسجد مكة [4] .
والإجماع ممنوع ، والحديث لا دلالة فيه ، فان الإمام العدل لا يختص بالمعصوم كالشاهد العدل ، الا أن يجعل ذكر هذه المساجد قرينة على إرادة المعصوم ، فيحمل على نفي الفضيلة ، ومنهم من بدل البصرة بالمدائن ، ومنهم من جمعهما فخمس المحل ، ومنهم من جعل الضابطة ما صلى فيه المعصوم جمعة ، والعماني جوز في كل مسجد ، والأصح الأول ، وفاقا للمفيد وجماعة أخذا بعموم الآية .



[1] وسائل الشيعة 7 / 398 .
[2] وسائل الشيعة 7 / 400 .
[3] وسائل الشيعة 7 / 401 .
[4] وسائل الشيعة 7 / 401 .

277

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست