responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 256


كذا في الحديث [1] ، وأن يؤخره عن الصلاة الا أن ينتظر إفطاره للصحاح المستفيضة ، وعلله في الموثق بأنه قد حضرك فرضان : الإفطار والصلاة ، فابدأ بأفضلهما وأفضلهما الصلاة ، ثم قال : تصلي وأنت صائم فتكتب صلاتك تلك فتختم بالصوم أحب إلي [2] .
وربما يستثنى أيضا ما إذا نازعته نفسه في تقديم الصلاة لمفهوم الخبر .
ومن المستحبات السحور ، ففي الحديث : تسحروا ولو بجرع الماءة ألا صلوات اللَّه على المتسحرين [3] .
ويتأكد في الواجب المعين ، وفي رمضان آكد .
وأقله الماء وأفضله السويق والتمر كما في الصحيح ، وكلما قرب من الفجر كان أفضل ، وفي الخبر : أما في شهر رمضان فان الفضل في السحور ولو بشربة من ماء [4] الباب الثاني في تفصيل أقسام الصيام القول في شهر رمضان قال اللَّه عز وجل « فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ » [5]



[1] وسائل الشيعة 7 / 115 .
[2] وسائل الشيعة 7 / 108 .
[3] وسائل الشيعة 7 / 104 .
[4] وسائل الشيعة 7 / 103 .
[5] سورة البقرة : 185 .

256

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست