نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 256
كذا في الحديث [1] ، وأن يؤخره عن الصلاة الا أن ينتظر إفطاره للصحاح المستفيضة ، وعلله في الموثق بأنه قد حضرك فرضان : الإفطار والصلاة ، فابدأ بأفضلهما وأفضلهما الصلاة ، ثم قال : تصلي وأنت صائم فتكتب صلاتك تلك فتختم بالصوم أحب إلي [2] . وربما يستثنى أيضا ما إذا نازعته نفسه في تقديم الصلاة لمفهوم الخبر . ومن المستحبات السحور ، ففي الحديث : تسحروا ولو بجرع الماءة ألا صلوات اللَّه على المتسحرين [3] . ويتأكد في الواجب المعين ، وفي رمضان آكد . وأقله الماء وأفضله السويق والتمر كما في الصحيح ، وكلما قرب من الفجر كان أفضل ، وفي الخبر : أما في شهر رمضان فان الفضل في السحور ولو بشربة من ماء [4] الباب الثاني في تفصيل أقسام الصيام القول في شهر رمضان قال اللَّه عز وجل « فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ » [5]
[1] وسائل الشيعة 7 / 115 . [2] وسائل الشيعة 7 / 108 . [3] وسائل الشيعة 7 / 104 . [4] وسائل الشيعة 7 / 103 . [5] سورة البقرة : 185 .
256
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 256