responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 257

إسم الكتاب : مفاتيح الشرائع ( عدد الصفحات : 444)


< فهرس الموضوعات > طريق ثبوت شهر رمضان < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الموارد التي لا تثبت بها شهر رمضان < / فهرس الموضوعات > 285 - مفتاح [ طريق ثبوت شهر رمضان ] يصوم ويفطر برؤية الهلال ولو انفرد بها إذا لم يشك ، للإجماع والصحاح المستفيضة ، وان كانت في يومه قبل الزوال على الأصح ، وفاقا للسيد [1] للمعتبرين وظاهر الصحيح وغيرها ، وخلافا للأكثر للأصل والخبرين ، وفيهما ضعف سندا ودلالة .
وبمضي ثلاثين من شعبان للضرورة من الدين .
وبشهادة عدلين متوافقين وفاقا لجماعة للصحاح المستفيضة ، وقيل : بشرط الغيم وأن يكونا من خارج البلد ، والا فلا بد من خمسين للخبرين ، والشرطان لا يخلوان من قوة ، لا طلاق الصحاح وتقييد الخبرين ، وحملهما في المختلف على عدم عدالة الشهود ، وحصول التهمة في اخبارهم ، وبرؤية شائعة تفيد الظن الغالب ، وقيل : بل العلم ولا نص فيه .
ويختلف الحكم باختلاف مطالع البلاد ، وفاقا للأكثر ، ووجهه ظاهر .
286 - مفتاح [ الموارد التي لا تثبت بها شهر رمضان ] وللحصر المستفاد من الظواهر لا يثبت بشهادة الواحد ، خلافا للديلمي للخبر ، وهو مع ضعفه مضطرب المتن . ولا النساء وهو إجماعي ويدل عليه الصحيح وغيره ، ولا الجدول على المشهور خلافا لشاذ منا ، لقوله تعالى



[1] ادعى السيد أن عليا وابن مسعود وابن عمر قالوا به ولا مخالف لهم « منه » .

257

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست