responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 255


< فهرس الموضوعات > حكم المكره من الزوجين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ما يستحب للصائم < / فهرس الموضوعات > مطلقا ، أو الضروري ، أو عدمه مطلقا ، أو ان قصد الفرار فأقوال ، والأقوى عدم السقوط مطلقا كما عليه الأكثر ، بل ادعى في الخلاف عليه الوفاق ، لأن المقتضي لها هو الهتك ، والإفساد بالسبب الموجب والعذر المسقط لا يصلح للمانعية .
283 - مفتاح [ حكم المكره من الزوجين ] المكره من الزوجين يحتمل كفارة المكره وتعزيره [1] بالنص والإجماع ، وخلاف العماني شاذ [2] .
ولا يلحق به الأجنبي ، والأولوية ممنوعة لا لأشدية الانتقام ، ولا النائم ، لأن في الإكراه نوع تهجم ليس فيه ، خلافا للشيخ ، ولا المسافر ونحوه لإباحته عليه .
284 - مفتاح [ ما يستحب للصائم ] يستحب تفطير الصائمين ، ففي الحديث « فطرك أخاك الصائم خير من صيامك [3] وأن يفطر على الحلو ، فان لم يجد فالماء الفاتر ، فإنه يغسل درن القلب



[3] وسائل الشيعة 7 / 100 .
[1] التعزير في إكراه الزوجة على الوطي في شهر رمضان ربع حد الزاني خمسة وعشرون سوطا ، فمع التحمل عليه نصف الحد خمسون سوطا « منه » .
[2] قال الشيخ العماني : لا يتحمل المكره كفارة المكره ، بل ليس عليه الا كفارة واحدة كما في حال المطاوعة . ولا يخلو من قوة ، لعدم فساد صوم المكره ، فينبغي المقتضى للتكفير أما النص فضعيف سندا جدا ، وأما الإجماع فلم يثبت ، كيف ؟ ومثل هذا الفاضل الجليل القدر مخالف ، الا أن العمل على المشهور « منه » .

255

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست