responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 139


< فهرس الموضوعات > ما يستحب في الركوع < / فهرس الموضوعات > الركبتين ، إجماعا وللصحيح .
والعاجز يأتي بما أمكن ، فإن عجز أصلا أومأ بالرأس ، والا فبالعينين كما قالوه ، وفي رواية صلاة المريض : فإذا أراد الركوع غمض عينيه ثم يسبح ثم يفتح عينيه ، فيكون فتح عينيه رفع رأسه من الركوع [1] .
ويجب فيه الذكر والطمأنينة بقدر أدائه مع القدرة ، ورفع الرأس إلى أن ينتصب ، والطمأنينة في الانتصاب ، كل ذلك للمعتبرة والإجماع ، وليس شيء من ذلك ركنا للأصل والصحيح ، خلافا للخلاف في الطمأنينتين وهو شاذ ، وحكمها مع السهو حكمها مع الشك ، وقد مضى في الإحرام .
ويكفي في الذكر مسماه ، وفاقا للحليين الأربعة ، للصحاح المستفيضة ، والأكثر على تعيين التسبيح ، لظاهر الصحاح ، ومنهم من أوجب التسبيح التام وهو « سبحان ربي العظيم وبحمده » أو سبحان اللَّه ثلاثا ، لظاهر بعضها ، ومنهم من أوجب الثلاث للمختار والواحد للمضطر ، وفضل التام للخبر ، وحمل الكل على الأفضلية جمعا .
160 - مفتاح [ ما يستحب في الركوع ] يستحب فيه ما تضمنه الصحيح من فعل الصادق عليه السّلام تعليما لحماد :
ثم رفع يديه حيال وجهه فقال « اللَّه أكبر » وهو قائم ، ثم ركع وملأ كفيه من ركبتيه منفرجات ، ورد ركبتيه إلى خلفه ، ثم سوى ظهره حتى لو صبت عليه قطرة من ماء أو دهن لم تزل لاستواء ظهره ، ومد عنقه ، وغمض عينيه ثم سبح



[1] وسائل الشيعة 4 / 691 ح 13 .

139

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست