نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 139
< فهرس الموضوعات > ما يستحب في الركوع < / فهرس الموضوعات > الركبتين ، إجماعا وللصحيح . والعاجز يأتي بما أمكن ، فإن عجز أصلا أومأ بالرأس ، والا فبالعينين كما قالوه ، وفي رواية صلاة المريض : فإذا أراد الركوع غمض عينيه ثم يسبح ثم يفتح عينيه ، فيكون فتح عينيه رفع رأسه من الركوع [1] . ويجب فيه الذكر والطمأنينة بقدر أدائه مع القدرة ، ورفع الرأس إلى أن ينتصب ، والطمأنينة في الانتصاب ، كل ذلك للمعتبرة والإجماع ، وليس شيء من ذلك ركنا للأصل والصحيح ، خلافا للخلاف في الطمأنينتين وهو شاذ ، وحكمها مع السهو حكمها مع الشك ، وقد مضى في الإحرام . ويكفي في الذكر مسماه ، وفاقا للحليين الأربعة ، للصحاح المستفيضة ، والأكثر على تعيين التسبيح ، لظاهر الصحاح ، ومنهم من أوجب التسبيح التام وهو « سبحان ربي العظيم وبحمده » أو سبحان اللَّه ثلاثا ، لظاهر بعضها ، ومنهم من أوجب الثلاث للمختار والواحد للمضطر ، وفضل التام للخبر ، وحمل الكل على الأفضلية جمعا . 160 - مفتاح [ ما يستحب في الركوع ] يستحب فيه ما تضمنه الصحيح من فعل الصادق عليه السّلام تعليما لحماد : ثم رفع يديه حيال وجهه فقال « اللَّه أكبر » وهو قائم ، ثم ركع وملأ كفيه من ركبتيه منفرجات ، ورد ركبتيه إلى خلفه ، ثم سوى ظهره حتى لو صبت عليه قطرة من ماء أو دهن لم تزل لاستواء ظهره ، ومد عنقه ، وغمض عينيه ثم سبح