responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 138


< فهرس الموضوعات > أحكام الركوع < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > كيفية الركوع < / فهرس الموضوعات > القول في الركوع قال اللَّه سبحانه « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا » [1] .
158 - مفتاح [ أحكام الركوع ] يجب الركوع في كل ركعة مرة ، بالضرورة من الدين ، إلا في صلاة الآيات فخمس مرات بالنص والإجماع .
وهو ركن في الصلاة تبطل بتركه ولو سهوا للإجماع ، والمعتبرة المستفيضة « فإن سهى عنه حتى سجد بطلت » [2] وقيل : بل يحذف الزائد ويأتي بالفائت ، للصحيح ، ويمكن حمله على الجواز وان كان الاستيناف أفضل ، الا أن العمل على الأول ، وقيل : يفعل ذلك في غير الركعة الأولى ويبطل فيها ولم نجد مستنده . ولو ذكر قبل السجود قام فركع ثم سجد ، للإجماع والصحيح .
ولو زاد ركوعا أو شك فيه فقد مضى حكمهما . ولو تلافى المشكوك فيه فذكره وهو فيه ففي بطلان الصلاة قولان : أصحهما الصحة ، وفاقا لأعيان القدماء ، فيرسل نفسه إلى السجود .
159 - مفتاح [ كيفية الركوع ] الركوع هو الانحناء ، وقدره الواجب ما يمكن معه وضع اليدين على



[1] سورة الحج : 77 .
[2] وسائل الشيعة 4 / 933 .

138

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست