responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 97

إسم الكتاب : مفاتيح الشرائع ( عدد الصفحات : 444)


< فهرس الموضوعات > كراهة التنفل بعد دخول أوقات الفرائض < / فهرس الموضوعات > واحتسب بما مضى » [1] .
والقطع والبناء في هذه الصورة منصوص بهما في الصحاح الأخر أيضا ، ووجوب القطع إجماعي ، وأما البناء فخالف فيه في المبسوط وأوجب الاستيناف ، واختاره في الذكرى ، وليس بشيء بعد ورود النص .
110 - مفتاح [ كراهة التنفل بعد دخول أوقات الفرائض ] المشهور تحريم التنفل بغير الرواتب بعد دخول أوقات الفرائض ، للنهي عنه في الصحاح المستفيضة ، والنهي وان عم الرواتب لإطلاقه الا أن القطع باستحبابها في أوقات الفرائض أخرجها .
والذي يظهر لي كراهة ذلك وبقاؤه على ظاهره من العموم ، أما الأول فللجمع بينها وبين ما دل على الجواز ، كالحسن قلت له : إذا دخل وقت الفريضة أتنفل أو أبدأ بالفريضة ؟ فقال : الفضل أن تبدأ بالفريضة ، وإنما أخرت الظهر ذراعا من عند الزوال من أجل صلاة الأوابين [2] .
على أن استعمالهم النهي في الكراهة أكثر منه في التحريم ، سيما وتفوح أرادتها هاهنا من بعض ألفاظهم عليهم السّلام ، ويؤيده الأصل .
وأما الثاني فلصراحة كثير منها في الراتبة كالحديث المذكور ، وكالصحيح : عن ركعتي الفجر قبل الفجر أو بعده ؟ فقال : قبل الفجر ، أنهما من صلاة الليل ثلاث عشر ركعة صلاة الليل ، أتريد أن تقايس لو كان عليك من شهر رمضان ،



[1] وسائل الشيعة 5 / 148 .
[2] وسائل الشيعة 3 / 167 .

97

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست