responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 96


< فهرس الموضوعات > حكم من اشتغل بالعصر والعشاء أولا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ما لو حصلت الآية في وقت الفريضة < / فهرس الموضوعات > 108 - مفتاح [ حكم من اشتغل بالعصر والعشاء أولا ] لو اشتغل بالعصر أو العشاء أولا ، فإن ذكر وهو في صلاته عدل بنيته ، بلا خلاف للصحاح ، وان فرغ أجزأته ان لم يصلها في الوقت المختص بالأولى ، وعلى قول الصدوق أجزأته مطلقا ، وله ظواهر الروايات هاهنا .
ويحتمل اجزاؤها عن الأولى في الظهرين كما يدل عليه الصحيح وغيره « إنما هي أربع مكان أربع » [1] ، وأولهما الشيخ بالبعيد .
109 - مفتاح [ ما لو حصلت الآية في وقت الفريضة ] إذا حصلت الآية في وقت فريضة حاضرة قدمت المضيقة إجماعا ، فإن تضيقتا قدمت الحاضرة بلا خلاف ، لأنها أهم ولما يأتي ، وان اتسعتا تخير وفاقا للأكثر للأصل .
وقال الصدوق : بل تقدم الحاضرة للأمر به في الصحيح « ابدأ بالفريضة » [2] وينبغي حمله على الاستحباب ، للجمع بينه وبين الصحيح الأخر « صليتها ما لم تتخوف أن يذهب وقت الفريضة ، فإن تخوفت فابدأ بالفريضة واقطع ما كنت فيه من صلاة الكسوف ، فإذا فرغت من الفريضة فارجع إلى حيث كنت قطعت



[1] وسائل الشيعة 3 / 211 ح 1 .
[2] وسائل الشيعة 5 / 147 .

96

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست