responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 343


< فهرس الموضوعات > ما يستحب في الخروج إلى منى < / فهرس الموضوعات > وفي الصحيح « انه يقول : يا سعد » [1] .
ولبس السلاح إلا لضرورة ، والأكثر على تحريمه لمفهوم الصحيح « إذا خاف العدو فلبس السلاح فلا كفارة عليه » [2] وفي الأخر « إذا خاف المحرم عدوا أو سرقا فليلبس السلاح » [3] ودلالتهما كما ترى ، مع أنه لا قائل بلزوم الكفارة مع انتفاء الخوف .
وإخراج الدم إلا لضرورة للنهي عنه في النصوص ، وقيل : بتحريمه ، ويدفعه الأذن فيه في المعتبرة ، الا أن يحمل الأذن على الضرورة .
الباب الثالث في أفعال الحج والعمرة القول في الوقوف بعرفات قال اللَّه عز وجل « فَإِذا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفاتٍ » [4] .
384 - مفتاح [ ما يستحب في الخروج إلى منى ] يستحب للحاج أن يخرج إلى منى يوم التروية ، أما قبل أن يصلي الظهرين أو بعد على التخيير ، لورود الصحيح لكل منهما ، إلا الإمام فقبل ، لان عليه إيقاعهما بمنى استحبابا مؤكدا ، كما في الصحاح ، وظاهر الشيخ وجوبه عليه



[1] وسائل الشيعة 9 / 178 .
[2] وسائل الشيعة 9 / 137 .
[3] نفس المصدر .
[4] سورة البقرة : 198 .

343

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست