نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 343
< فهرس الموضوعات > ما يستحب في الخروج إلى منى < / فهرس الموضوعات > وفي الصحيح « انه يقول : يا سعد » [1] . ولبس السلاح إلا لضرورة ، والأكثر على تحريمه لمفهوم الصحيح « إذا خاف العدو فلبس السلاح فلا كفارة عليه » [2] وفي الأخر « إذا خاف المحرم عدوا أو سرقا فليلبس السلاح » [3] ودلالتهما كما ترى ، مع أنه لا قائل بلزوم الكفارة مع انتفاء الخوف . وإخراج الدم إلا لضرورة للنهي عنه في النصوص ، وقيل : بتحريمه ، ويدفعه الأذن فيه في المعتبرة ، الا أن يحمل الأذن على الضرورة . الباب الثالث في أفعال الحج والعمرة القول في الوقوف بعرفات قال اللَّه عز وجل « فَإِذا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفاتٍ » [4] . 384 - مفتاح [ ما يستحب في الخروج إلى منى ] يستحب للحاج أن يخرج إلى منى يوم التروية ، أما قبل أن يصلي الظهرين أو بعد على التخيير ، لورود الصحيح لكل منهما ، إلا الإمام فقبل ، لان عليه إيقاعهما بمنى استحبابا مؤكدا ، كما في الصحاح ، وظاهر الشيخ وجوبه عليه
[1] وسائل الشيعة 9 / 178 . [2] وسائل الشيعة 9 / 137 . [3] نفس المصدر . [4] سورة البقرة : 198 .
343
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 343