نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 344
< فهرس الموضوعات > ما يجب في الوقوف بعرفة < / فهرس الموضوعات > وللمضطر والمريض وخائف الضغاط والزحام ، أن يعجلوا بيوم أو يومين ، كما في الموثق وغيره . وان يبيت بمنى إلى طلوع الفجر من يوم عرفة للنصوص ، لكن لا يجوز وادي محسر الا بعد طلوع الشمس للصحيح ، وحرمه القاضي أخذا بظاهر النهي وهو أحوط . ويكره الخروج منها قبل الفجر إلا لضرورة ، وحرمه القاضي والحلبي ، وهو ضعيف لعدم ظهور المستند ، وعلى الامام أن يقيم بها إلى طلوع الشمس مؤكدا ، كما في المعتبرة . ويستحب الدعاء بما ورد في الصحيح عند الخروج ، والغسل للوقوف بعد الزوال ، بالإجماع والمعتبرة . 385 - مفتاح [ ما يجب في الوقوف بعرفة ] يجب في الوقوف النية بعد تحقق الزوال على المشهور ، ولم نجد له مستندا وفي الصحيح : فلما زالت الشمس خرج رسول اللَّه « ص » ومعه قريش [1] . والكون بها إلى الغروب اختيارا ، بالإجماع والمعتبرة . ولو وقف بحدودها كبطن عرفه أو ثوبية أو ذي المجاز أو تحت الأراك لم يجزئه ، بالإجماع والمعتبرة . ولو أفاض قبل الغروب جاهلا فلا شيء عليه ، بالإجماع والصحاح ، وكذا ناسيا بلا خلاف ، وان كان عامدا جبره ببدنة للصحيحين ، خلافا للصدوقين فشاة ولم نجد مستندهما ، فان لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة ، أو في الطريق