responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 342


< فهرس الموضوعات > كفارة الجدال < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ما يكره للمحرم < / فهرس الموضوعات > وأما الفسوق ففي الصحيح الأخر أنه الكذب والمفاخرة ، وجمع بينهما في المختلف بأن المفاخرة لا تنفك عن السباب ، لأنها انما يتم بذكر فضائل له وسلبها عن خصمه ، أو سلب رذائل عن نفسه وإثباتها لخصمه .
وخصه القاضي بالكذب على اللَّه ورسوله والأئمة عليهم السلام ، وعمه العماني لكل لفظ قبيح .
ويعفى عن اليمين في طاعة اللَّه وصلة الرحم ، ما لم يدأب في ذلك عند الإسكافي ، وله الصحيح .
382 - مفتاح [ كفارة الجدال ] المشهور أن كفارة الجدال في الكذب منه مرة شاة ، ومرتين بقرة ، وثلاثا بدنة ، وفي الصدق ثلاثا شاة ، ولم نجد له مستندا ، وفي الصحيحين : إذا جادل فوق مرتين فعلى المصيب دم يهريقه وعلى المخطئ بقرة [1] .
وفي الصحيح : إذا حلف الرجل بثلاثة أيمان ولاء في مقام واحد وهو محرم فقد جادل فعليه دم يهريقه ويتصدق به ، وإذا حلف يمينا واحدة كاذبة فقد جادل وعليه دم يهريقه ويتصدق به [2] .
وفي معناه أخبار أخر .
ولو كان الإثبات حق أو نفي باطل فلا كفارة على الأظهر .
383 - مفتاح [ ما يكره للمحرم ] يكره تلبية المنادي للنص ، وعلل بأنه في مقام التلبية للَّه فلا يشرك غيره فيها



[1] وسائل الشيعة 9 / 280 .
[2] وسائل الشيعة 9 / 281 .

342

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست