responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 335


< فهرس الموضوعات > حرمة استعمال الطيب للمحرم < / فهرس الموضوعات > للإسكافي فجعل تركه مستحبا وهو شاذ ، وفيه شاة عند الأكثر ، للصحاح ، وقيل : فيه أقوال أخر ضعيفة ، ومورد النصوص وان كان المعذور الا أنه يقتضي وجوبها مع انتفاء العذر بطريق أولى ، وجوازه للمعذور لا ينافي وجوب الكفارة .
أما للمرأة والصبي وحالة النزول والمشي فجائز مطلقا ، بلا كفارة قولا واحدا والصحاح بالكل مستفيضة ، وقيل : لا ينصب ثوبا فوق رأسه سائرا مطلقا فيعم الماشي إذا فعل كذلك ، ولعله لا طلاق بعض النصوص .
ولا يتكرر الكفارة بتكرر التظليل في النسك الواحد للعذر ، وانما يتكرر بتعدد النسك ، كما في الحسن وغيره .
القول في الطيب وما يقرب منه وكفارتهما 374 - مفتاح [ حرمة استعمال الطيب للمحرم ] يحرم عليهما الطيب شما وسعوطا وأكلا واطلاء وحقنة ، بلا خلاف للمعتبرة المستفيضة ، منها الصحيح : لا تمس شيئا من الطيب ولا من الدهن في إحرامك واتق الطيب في طعامك ، وأمسك على أنفك من الرائحة الطيبة ، ولا تمسك عليه من الريح المنتنة ، فإنه لا ينبغي للمحرم أن يتلذذ بريح طيبة [1] .
والمراد بالطيب ذو الرائحة الطيبة المتخذ للشم عرفا ، سواء كان حيوانيا كالمسك والزباد أو نباتيا كالصندل والعود ، وفي الصحيح وغيره : انما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء : المسك والعنبر والورس والزعفران ، غير أنه



[1] وسائل الشيعة 9 / 94 .

335

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست