responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 336


يكره للمحرم الأدهان الطيبة الريح [1] .
وذكر في رواية مكان الورس العود ، وأضاف في النهاية إلى الأربعة الكافور ولعله لتحريم تقريبه المحرم ميتا كما يأتي ، فالحي أولى .
ولا بأس بخلوق الكعبة ، بالنص والإجماع ، وفي الصحيح « المحرم يصيب ثيابه الزعفران من الكعبة ، قال : لا يضره ولا يغسله » [2] وكذا العطر في المسعى للصحيح ، وكذا الفواكه ، بالنص والإجماع .
وفي النباتات الرطبة كالورد والبنفسج خلاف ، وفي الصحيح « لا تمس الريحان وأنت محرم » [3] وفي آخر « لا بأس أن تشم الإذخر والقيصوم [4] والخزامي والشيح وأشباهه وأنت محرم » [5] .
ومن اضطر إلى مس الطيب أو أكل ما فيه طيب قبض على أنفه ، كما في الصحاح ، وحرم في الدروس القبض عليه من كريه الرائحة ، أخذا بظاهر النهي وهو أحوط ، ولا يحرم شراء الطيب ، ولا النظر إليه ، بالنص والإجماع .
ولا يجوز تغسيله بالكافور ولا تحنيطه لو مات ، بلا خلاف للمعتبرة المستفيضة منها الصحيح : عن المحرم إذا مات كيف يصنع به ؟ قال : يغطى وجهه ويصنع به كما يصنع بالحلال غير أنه لا يقربه طيبا [6] .



[1] وسائل الشيعة 9 / 96 .
[2] وسائل الشيعة 9 / 98 .
[3] وسائل الشيعة 9 / 94 .
[4] القيصوم بالقاف والمهملة بينهما المثناة التحتانية ما يقال له بالفارسية بوى مادران ، والخزامى كحبارى حيزي البر ، والشيخ بكسر المعجمة ثم المثناة التحتانية ثم المهملة ، ما يقال له بالفارسية درمنه تركي « منه » .
[5] وسائل الشيعة 9 / 101 .
[6] وسائل الشيعة 9 / 170 .

336

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست