نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 336
يكره للمحرم الأدهان الطيبة الريح [1] . وذكر في رواية مكان الورس العود ، وأضاف في النهاية إلى الأربعة الكافور ولعله لتحريم تقريبه المحرم ميتا كما يأتي ، فالحي أولى . ولا بأس بخلوق الكعبة ، بالنص والإجماع ، وفي الصحيح « المحرم يصيب ثيابه الزعفران من الكعبة ، قال : لا يضره ولا يغسله » [2] وكذا العطر في المسعى للصحيح ، وكذا الفواكه ، بالنص والإجماع . وفي النباتات الرطبة كالورد والبنفسج خلاف ، وفي الصحيح « لا تمس الريحان وأنت محرم » [3] وفي آخر « لا بأس أن تشم الإذخر والقيصوم [4] والخزامي والشيح وأشباهه وأنت محرم » [5] . ومن اضطر إلى مس الطيب أو أكل ما فيه طيب قبض على أنفه ، كما في الصحاح ، وحرم في الدروس القبض عليه من كريه الرائحة ، أخذا بظاهر النهي وهو أحوط ، ولا يحرم شراء الطيب ، ولا النظر إليه ، بالنص والإجماع . ولا يجوز تغسيله بالكافور ولا تحنيطه لو مات ، بلا خلاف للمعتبرة المستفيضة منها الصحيح : عن المحرم إذا مات كيف يصنع به ؟ قال : يغطى وجهه ويصنع به كما يصنع بالحلال غير أنه لا يقربه طيبا [6] .
[1] وسائل الشيعة 9 / 96 . [2] وسائل الشيعة 9 / 98 . [3] وسائل الشيعة 9 / 94 . [4] القيصوم بالقاف والمهملة بينهما المثناة التحتانية ما يقال له بالفارسية بوى مادران ، والخزامى كحبارى حيزي البر ، والشيخ بكسر المعجمة ثم المثناة التحتانية ثم المهملة ، ما يقال له بالفارسية درمنه تركي « منه » . [5] وسائل الشيعة 9 / 101 . [6] وسائل الشيعة 9 / 170 .
336
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 336