نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 334
< فهرس الموضوعات > حكم الستر باليد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حرمة التظليل للرجل < / فهرس الموضوعات > نعم » [1] . وجواز سدل ثوبها من فوق رأسها على وجهها إلى أطراف أنفها مما لا خلاف فيه ، وفي الصحيح : المحرمة تسدل الثوب على وجهها إلى الذقن [2] وفي آخر : إلى النحر إذا كانت راكبة [3] . وفي آخر « إلى نحرها » [4] وأطلق ، وظاهرها عدم اعتبار مجافاة الثوب عن الوجه ، وبه قطع في المنتهى ، لان سدل الثوب لا يكاد يسلم معه البشرة من الإصابة ، فلو كان شرطا لبين ، لأنه موضع الحاجة ، وأوجب الشيخ المجافاة بخشبة ونحوها لئلا يصيب البشرة ، وحكم بلزوم الدم إذا أصابها ولم تزل بسرعة ، والأول أقرب . 372 - مفتاح [ حكم الستر باليد ] يجوز لكل من الرجل والمرأة ستر الرأس والوجه بأيديهما أو بعضو آخر للأصل وعدم صدق الستر بذلك عرفا ، ووجوب مسح الرأس وغسل الوجه في الوضوء ، وللصحيح : لا بأس أن يضع المحرم ذراعه على وجهه من حر الشمس وقال : لا بأس بأن يستر بعض جسده ببعض [5] . ويحرم عليهما الارتماس ، بالإجماع والصحاح ، أما إفاضة الماء على الرأس فجائز ، كما ورد فيها . 373 - مفتاح [ حرمة التظليل للرجل ] يحرم على الرجل التظليل راكبا مع الاختيار ، للصحاح المستفيضة ، خلافا
[1] وسائل الشيعة 9 / 130 . [2] وسائل الشيعة 9 / 130 . [3] وسائل الشيعة 9 / 130 . [4] وسائل الشيعة 9 / 130 . [5] وسائل الشيعة 9 / 152 .
334
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 334