responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 334


< فهرس الموضوعات > حكم الستر باليد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حرمة التظليل للرجل < / فهرس الموضوعات > نعم » [1] .
وجواز سدل ثوبها من فوق رأسها على وجهها إلى أطراف أنفها مما لا خلاف فيه ، وفي الصحيح : المحرمة تسدل الثوب على وجهها إلى الذقن [2] وفي آخر :
إلى النحر إذا كانت راكبة [3] .
وفي آخر « إلى نحرها » [4] وأطلق ، وظاهرها عدم اعتبار مجافاة الثوب عن الوجه ، وبه قطع في المنتهى ، لان سدل الثوب لا يكاد يسلم معه البشرة من الإصابة ، فلو كان شرطا لبين ، لأنه موضع الحاجة ، وأوجب الشيخ المجافاة بخشبة ونحوها لئلا يصيب البشرة ، وحكم بلزوم الدم إذا أصابها ولم تزل بسرعة ، والأول أقرب .
372 - مفتاح [ حكم الستر باليد ] يجوز لكل من الرجل والمرأة ستر الرأس والوجه بأيديهما أو بعضو آخر للأصل وعدم صدق الستر بذلك عرفا ، ووجوب مسح الرأس وغسل الوجه في الوضوء ، وللصحيح : لا بأس أن يضع المحرم ذراعه على وجهه من حر الشمس وقال : لا بأس بأن يستر بعض جسده ببعض [5] .
ويحرم عليهما الارتماس ، بالإجماع والصحاح ، أما إفاضة الماء على الرأس فجائز ، كما ورد فيها .
373 - مفتاح [ حرمة التظليل للرجل ] يحرم على الرجل التظليل راكبا مع الاختيار ، للصحاح المستفيضة ، خلافا



[1] وسائل الشيعة 9 / 130 .
[2] وسائل الشيعة 9 / 130 .
[3] وسائل الشيعة 9 / 130 .
[4] وسائل الشيعة 9 / 130 .
[5] وسائل الشيعة 9 / 152 .

334

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست