نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 329
< فهرس الموضوعات > كفارات الاستمتاع في الحج < / فهرس الموضوعات > بل صحت عبادتها ، بلا خلاف فيهما للصحاح ، وهل يتحمل كفارتها مع الإكراه ؟ المستفاد من الصحيح لا ، والمشهور نعم ، للصحيح وغيره ، وفي آخر : لو جامع أمته محلا وهي محرمة بإذنه تحمل عنها الكفارة بدنة أو بقرة أو شاة ، وان كان معسرا فشاة أو صيام [1] . وهو بظاهره يشمل المكرهة والمطاوعة ، الا أنه ضعيف . 366 - مفتاح [ كفارات الاستمتاع في الحج ] لو واقعها دون الفرج فعليه بدنة وتم حجه ، بلا خلاف للصحيحين ، وكذا لو استمنى ، وقيل : بل يجب عليه الإعادة ، للموثق « في محرم عبث بذكره فأمنى ، قال : أرى عليه مثل ما على من أتى أهله وهو محرم بدنة والحج من قابل » [2] وفي الصحيح « عن المحرم يعبث بأهله وهو محرم حتى يمني من غير جماع ، أو يفعل ذلك في شهر رمضان ماذا عليهما ؟ قال : عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع » [3] وفي دلالته على الإعادة نظر . ولو نظر إلى امرأته فأمنى فلا شيء عليه للمعتبرين ، خلافا للمشهور فبدنة ، للخبر وفيه ضعف ، وكذا لو مسها من دون شهوة ، ومعها شاة للحسنين وغيرهما ، وفي القبلة بدنة مطلقا ، وفاقا للمقنع للحسن وغيره ، وقيل : ان خلت من الشهوة فشاة ، للخبر والحلي ، وكذا ان خلت من الانزال ولم نجد مستنده . وفي الملاعبة مع الامناء بدنة ، للصحيح ، قيل : ولو طاوعته لزمها مثله .
[1] وسائل الشيعة 9 / 262 . [2] وسائل الشيعة 9 / 272 . [3] وسائل الشيعة 9 / 271 .
329
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 329