responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 330


< فهرس الموضوعات > حرمة لبس المخيط وغيره على الرجل < / فهرس الموضوعات > ولو نظر إلى غير أهله فأمنى فبدنة ان كان موسرا وبقرة ان كان متوسطا وشاة ان كان معسرا للخبر ، وفي الصحيح « عليه جزور أو بقرة فان لم يجد فشاة » [1] وفي الحسن « عليه دم لأنه نظر إلى غير ما يحل له ، وان لم يكن أنزل فليتق ولا يعد وليس عليه شيء » [2] .
وإذا عقد لمحرم على امرأة ، فالمشهور وجوب الكفارة على كل منهما مع الدخول ، وفي الموثق : لا ينبغي للرجل الحلال أن يزوج محرما وهو يعلم أنه لا يحل له . قلت : فان فعل فدخل بها المحرم . قال : ان كانا عالمين فان على كل واحد منهما بدنة ، وعلى المرأة ان كانت محرمة بدنة ، وان لم تكن محرمة فلا شيء عليها الا أن تكون قد علمت ان الذي تزوجها محرم ، فان كانت علمت ثم تزوجت فعليها بدنة [3] .
القول في اللباس والستر وكفارتهما 367 - مفتاح [ حرمة لبس المخيط وغيره على الرجل ] يحرم على الرجل لبس المخيط في الإحرام اختيارا ، بلا خلاف للصحاح المستفيضة ، منها : لا تلبس وأنت تريد الإحرام ثوبا تزره ولا تدرعه ، ولا تلبس سراويل الا أن لا يكون لك إزار ، ولا الخفين الا ان لا يكون لك نعلان [4] .
وفي معناه غيره .



[1] وسائل الشيعة 9 / 272 .
[2] وسائل الشيعة 9 / 273 .
[3] وسائل الشيعة 9 / 279 .
[4] وسائل الشيعة 9 / 115 .

330

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست