responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 328


والصحاح المستفيضة ، وكذا في إحرام العمرة قبل السعي ، بلا خلاف للصحيح وغيره الا أن موردهما العمرة المفردة ، ولذا خصه في التهذيب بها ، والأظهر شموله للمتمتع بها أيضا ، وليس فيهما وجوب إتمامها بل ربما يشعران بعدمه .
وفي المبسوط ان كان الوطي في الدبر فلا إعادة . ويدفعه تناول المواقعة المنوط بها الإعادة في الروايات للأمرين .
وألحق بهما في المنتهى الزنا ووطي الغلام ، لأنها أبلغ في هتك الإحرام فكانت العقوبة عليهما أولى بالوجوب ، والمفيد اعتبر قبلية الوقوف بعرفة أيضا ، لحديث « الحج عرفة » وهو ضعيف سندا ودلالة ، وعليهما أن لا يخلوا في ذلك المكان الا ومعهما ثالث ، حتى يفرغا من مناسك الحجتين والعمرتين على الأصح للصحاح ، ولكن في بعضها « حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ » [1] وقيل : انما يجب ذلك في الثانية دون الأولى ، والإسكافي يجب التفريق بينهما في الأولى من مكان الخطيئة إلى أن يعود إليه للصحيح .
وان كان ذلك بعد الوقوف بالمشعر ، صح حجه من دون إعادة إجماعا ، للأصل والصحيح ، وعليه بدنة للمعتبرة ، وفي رواية « ان عليه بدنة ان كان موسرا وبقرة ان كان متوسطا وشاة ان كان معسرا » [2] وعليه البدنة ان كان بعد السعي في عمرة التمتع للصحيح ، وألحق بها العمرة المفردة ، ودليله غير واضح .
ويسقط البدنة ان كان بعد مجاوزة النصف من طواف النساء على رأي ، وبعد خمسة أشواط منه على آخر للخبرين ، خلافا للحلي فاشترط الإتمام ، وهو الأصح الأحوط .
ولو طاوعته وهي محرمة لزمها مثل ذلك في الجميع ، أما لو أكرهها فلا



[1] وسائل الشيعة 9 / 256 .
[2] وسائل الشيعة 9 / 264 .

328

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست