responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 320


< فهرس الموضوعات > صيد المحرم ميتة < / فهرس الموضوعات > والزنبور والعظاية [1] ، لعدم وجوب الكفارة في قتل غير المأكول سوى المذكورات . وفيه : أنه لا منافاة لتحريم الصيد مع عدم ترتب الكفارة عليه ، وكذا يحرم بيض صيد البر وفرخه ، بالإجماع والصحاح الدالة على ثبوت الكفارات بذلك .
أما صيد البحر فلا يحرم شيء منه ، بالكتاب والسنة المستفيضة والإجماع ، وهو ما يبيض ويفرخ في الماء ، بالإجماع والصحاح ، فالبط والإوز بريان ، وكذا الجراد بالإجماع والمعتبرة المستفيضة .
ويباح أكل الصيد للمحرم مع الاضطرار ، فيأكل ويفدي للمعتبرة المستفيضة ، ويقدمه على الميتة ، كما في المعتبرة ، وما يدل على خلافه محمول على التقية ، وهي أقرب محاملها ، وفي المسألة أقوال أخر والأصح ما قلناه ، وفاقا للمفيد والسيد .
355 - مفتاح [ صيد المحرم ميتة ] المشهور أن المحرم لو ذبح الصيد كان ميتة حراما على المحل والمحرم للخبرين ، خلافا للصدوق والإسكافي فلا يحرم مذبوح المحرم في غير الحرم على المحل ، للأصل والصحاح المستفيضة ، وحملها في المقنعة على ما إذا قتله برميه إياه ولم يكن ذبحه جمعا .



[1] دويبة ملساء أصغر من الحرذون تمشي مشيا سريعا ثم تقف ، وتعرف عند العامة بالسقاية ، وهي أنواع كثيرة .

320

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست