نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 319
والإجماع ، وفي الصحيح : لا تستحلن شيئا من الصيد وأنت حرام ، ولا وأنت حلال في الحرم ، ولا تدل عليه محلا ولا محرما فيصطاده ، ولا تشر إليه فيستحل من أجلك ، فإن فيه الفداء لمن تعمده [1] . وفيه : لا تأكل من الصيد وأنت حرام وان كان أصابه محل ، وليس عليك فداء ما أتيته بجهالة ، إلا الصيد فان عليك الفداء فيه بجهل كان أو بعمد [2] . وفيه : ما وطأته أو وطأه بعيرك أو دابتك وأنت محرم فعليك فداؤه [3] وفيه : عن المحرم يصيد الصيد بجهالة . قال : عليه كفارة . قلت : فإن أصابه خطأ ؟ قال : وأي شيء الخطأ عندك ؟ قلت : يرمي هذه النخلة فيصيب نخلة أخرى قال : نعم هذا الخطأ وعليه الكفارة [4] . وفي معناها غيرها . وهي بإطلاقها تشمل كل حيوان ممتنع بالأصالة ، وكذا الآية الشريفة ، وفي الصحيح : إذا أحرمت فاتق قتل الدواب كلها إلا الأفعى والعقرب والفأرة [5] واليه ذهب المحقق ، وألحق الحلي بالثلاثة كل ما خيف منه ، ولعله للنص : كل ما خاف المحرم على نفسه من السباع والحيات وغيرها فليقتله ، فان لم يردك فلا ترده [6] . وهو حسن ، وقيده الأكثرون بالمحلل فأباحوا غير المأكول مطلقا . وأضاف إليه جماعة الأسد والثعلب والأرنب والضب واليربوع والقنفذ
[1] وسائل الشيعة 9 / 75 . [2] وسائل الشيعة 9 / 77 و 226 . [3] وسائل الشيعة 9 / 227 . [4] وسائل الشيعة 9 / 226 . [5] وسائل الشيعة 9 / 166 . [6] وسائل الشيعة 9 / 166 .
319
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 319