responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 319


والإجماع ، وفي الصحيح : لا تستحلن شيئا من الصيد وأنت حرام ، ولا وأنت حلال في الحرم ، ولا تدل عليه محلا ولا محرما فيصطاده ، ولا تشر إليه فيستحل من أجلك ، فإن فيه الفداء لمن تعمده [1] .
وفيه : لا تأكل من الصيد وأنت حرام وان كان أصابه محل ، وليس عليك فداء ما أتيته بجهالة ، إلا الصيد فان عليك الفداء فيه بجهل كان أو بعمد [2] .
وفيه : ما وطأته أو وطأه بعيرك أو دابتك وأنت محرم فعليك فداؤه [3] وفيه : عن المحرم يصيد الصيد بجهالة . قال : عليه كفارة . قلت : فإن أصابه خطأ ؟ قال : وأي شيء الخطأ عندك ؟ قلت : يرمي هذه النخلة فيصيب نخلة أخرى قال : نعم هذا الخطأ وعليه الكفارة [4] .
وفي معناها غيرها .
وهي بإطلاقها تشمل كل حيوان ممتنع بالأصالة ، وكذا الآية الشريفة ، وفي الصحيح : إذا أحرمت فاتق قتل الدواب كلها إلا الأفعى والعقرب والفأرة [5] واليه ذهب المحقق ، وألحق الحلي بالثلاثة كل ما خيف منه ، ولعله للنص :
كل ما خاف المحرم على نفسه من السباع والحيات وغيرها فليقتله ، فان لم يردك فلا ترده [6] .
وهو حسن ، وقيده الأكثرون بالمحلل فأباحوا غير المأكول مطلقا .
وأضاف إليه جماعة الأسد والثعلب والأرنب والضب واليربوع والقنفذ



[1] وسائل الشيعة 9 / 75 .
[2] وسائل الشيعة 9 / 77 و 226 .
[3] وسائل الشيعة 9 / 227 .
[4] وسائل الشيعة 9 / 226 .
[5] وسائل الشيعة 9 / 166 .
[6] وسائل الشيعة 9 / 166 .

319

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست