responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 321


< فهرس الموضوعات > عدم دخول الصيد في ملك المحرم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > كفارات الصيد < / فهرس الموضوعات > 356 - مفتاح [ عدم دخول الصيد في ملك المحرم ] المشهور عدم دخول الصيد في ملك المحرم ، باصطياد ولا ابتياع ولا هبة ولا ميراث ، إلا إذا كان بعيدا عنه فقولان ، وان من كان معه صيد فأحرم زال ملكه عنه ووجب عليه إرساله ، الا أن يكون بعيدا عنه ، كما في الاخبار ، وإلا ضمن للخبر « لا يحرم أحد ومعه شيء من الصيد حتى يخرجه عن ملكه » [1] وفي خبر آخر : عن رجل أصاب ظبيا فأدخله الحرم فمات الظبي في الحرم . فقال : ان كان حين دخله خلى سبيله فلا شيء عليه ، وان أمسكه حتى مات فعليه الفداء [2] .
وخالف فيه الإسكافي والشيخ ، فلا يخرج عن ملكه وان وجب عليه إرساله إذا دخل الحرم ، قال الإسكافي : ولا استحب أن يحرم وفي يده صيد .
357 - مفتاح [ كفارات الصيد ] وأما الكفارات ففي قتل النعامة بدنة ، وفي بقرة الوحش وحماره بقرة أهلية ، وفي الظبي والثعلب والأرنب شاة ، وما لم يوجد من ذلك فض ثمنه على الطعام ويتصدق به على المساكين ، ومع العجز يصوم للآية والصحاح ، خلافا للصدوق في الحمار أولا فبدنة للصحيحين ، وللإسكافي فخير بينهما فيه جمعا ، ولجماعة في الثعلب والأرنب فنفوا البدل فيهما عن الشاة وهو ضعيف ، ويفض الطعام في الأول على ستين مسكينا ، وفي الثاني على ثلاثين ، وفي الثالث على عشرة



[1] وسائل الشيعة 9 / 230 .
[2] وسائل الشيعة 9 / 229 ح 3 .

321

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست