responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 272


< فهرس الموضوعات > عدم جواز دفع القيمة في الخصال < / فهرس الموضوعات > المحقق والحلي للنصوص الأخر ، والشيخ فصل بالاختيار والعجز جمعا ، والإسكافي للرجل ثوب يجزيه في مثله الصلاة وللمرأة درع وخمار ، حملا على عرف الشرع في الصلاة ، والأول أصح سندا ، والثاني أكثر رواة مع اعتضاده بإطلاق الآية ، وحمل الأول على الاستحباب أولى من حمل الشيخ ، الا أنه أحوط ، وربما يحمل الثوبان على ما إذا لم يوار أحدهما عورته ، والواحد على ما إذا واراها وهو للإسكافي ، أو الواحد على الدست الواحد وهو للمفيد .
والمعتبر في جنسه ما يعد منه كسوة عرفا كالجبة والقميص والسراويل دون الخف والقلنسوة ، ويستحب الجديد خاما كان أو فقصورا ، أما المنخرق والمنسحق فلا يجزيان كذا ، قالوه .
305 - مفتاح [ عدم جواز دفع القيمة في الخصال ] لا يجزي دفع القيمة في شيء من الخصال إجماعا ، لاشتغال الذمة بها دون قيمتها ، ولا في المخيرة نصفان من جنسين ، لعدم صدق الامتثال ، نعم يجوز في الخصلة الواحدة التفريق في أصنافها ، كأن يطعم البعض ويسلم إلى آخرين أو يطعم نوعين من القوت .
ولا يصح تبرع الغير الا عن الميت ، لأن الأمر بالتكفير انما توجه إلى فاعل الخطيئة ، فلا يحصل الامتثال بفعل الغير ، وانما يجوز للميت لانتفاعه بما يلحقه من الطاعات كما يستفاد من المعتبرة ، سواء في ذلك الوارث وغيره على الأصح ، وقيل . انما يجوز من الوارث خاصة ، قيل : يجوز التبرع عن الحلي أيضا في غير الصوم ، وقيل : يشترط أن يكون بأمره ، وقيل : بل يجوز مطلقا والأصح ما قلناه .

272

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست