responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 271


< فهرس الموضوعات > ما يعتبر في الاطعام < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ما يشترط في الكسوة < / فهرس الموضوعات > المسلمين وعيالاتهم تمامه من العدة التي تلزم أهل الضعف ممن لا ينصب [1] .
وفي الموثق قلت : فيعطيه ضعفاء من غير أهل الولاية ، قال : نعم وأهل الولاية أحب إلي [2] .
ويعيد لو بان فاقدا لشرائط الاستحقاق إلا إذا اجتهد فيجزي دفعا للحرج ، لتعسر الاطلاع على البواطن ، ويرد العين مع بقائها في الحالين مع التمكن .
303 - مفتاح [ ما يعتبر في الإطعام ] يعتبر فيه القوت الغالب من الحنطة والشعير ودقيقهما وخبزهما ، وأما قوله تعالى في كفارة اليمين « مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ » [3] فأما كناية عن الغالب أو محمول على الفضل كذا قالوه ، ويجزي التمر والزبيب ، ويستحب ضم الأدم وأوجبه المفيد والديلمي ، للخبر قلت : وما أوسط ذلك ؟ فقال : الخل والزيت والتمر والخبز يشبعهم به مرة واحدة [4] .
وفي خبر آخر : والوسط الخل والزيت وأرفعه اللحم [5] .
وحملا على الاستحباب ، للحسن : وان شئت جعلت لهم إداما والأدم أدناه الملح وأوسطه الزيت والخل وأرفعه اللحم [6] .
304 - مفتاح [ ما يشترط في الكسوة ] يجب في الكسوة ثوبان ، عند المفيد والديلمي للصحيح ، وثوب عند



[1] وسائل الشيعة 15 / 571 .
[2] وسائل الشيعة 15 / 571 .
[3] سورة المائدة : 89 .
[4] وسائل الشيعة 15 / 566 .
[5] وسائل الشيعة 15 / 565 .
[6] وسائل الشيعة 15 / 565 .

271

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست