نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 273
< فهرس الموضوعات > عدم الفورية في أداء الكفارات < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ما يعتبر في الخصال المرتبة < / فهرس الموضوعات > 306 - مفتاح [ عدم الفورية في أداء الكفارات ] وجوب الكفارات على التراخي ، لأصالة عدم الفورية ، الا أن في الظهار يتوقف عليها المسيس ، كما في الصحيح : ولا يفوت شيء منها بالموت ، بل يؤدى من التركة أقل ما يجزي ، الا أن يوصى بالأعلى ووفت به التركة أو رضي به الوارث [1] . ويشترط في الخصال كلها النية لأنها عبادة ، وقد مر تحقيقها في مفاتيح الصلاة . 307 - مفتاح [ ما يعتبر في الخصال المرتبة ] المعتبر في المرتبة عندنا حال الأداء لا الوجوب . فلو كان قادرا على العتق فعجز صام ، ولا يستقر العتق في ذمته ، فالواجب أولا أصل الكفارة لا خصوص الخصلة ، أو يقال : ان الواجب يتبدل بتبدل الحال ، كما أنه يجب على القادر صلاة القادرين ثم إذا عجز تبدلت الفريضة ، ولعله أقرب . وذو المال الغائب واجد ، وكذا فاقد الرقبة المتوقع وجودها ، فيصبران إلى التمكن ، لأن أمر الكفارة على التراخي ، الا أن يكون المظاهر يتضرر بترك الجماع ففيه وجهان ، وهذا بخلاف المريض المتضرر بالصوم الراجي للبرء ، فإنه داخل فيمن لم يستطع فيطعم ولا يصبر .