responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 225


< فهرس الموضوعات > ما يدخل في الأرباح < / فهرس الموضوعات > المتواترة الدالة على الوجوب ، الا أن المستفاد منها أنهم عليهم السلام جعلوا شيعتهم منه في حل ، منها : حتى الخياط يخيط قميصا بخمسة دوانيق فلنا منه دانق الا من أحللناه من شيعتنا ليطيب لهم به الولادة .
ومنها قلت له : ان لنا أموالا من غلات وتجارات ونحو ذلك ، وقد علمت أن لك فيها حقا . قال : فلم أحللنا إذا لشيعتنا الا لتطيب ولادتهم ، وكل من والى آبائي فهم في حل مما في أيديهم من حقنا ، فليبلغ الشاهد الغائب [1] .
ومنها : هلك الناس في بطونهم وفروجهم ، لأنهم لا يؤدون حقنا ، الأوان شيعتنا من ذلك وأبناءهم في حل [2] .
ومنها : يحل لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا [3] والإسكافي لا يحل التحليل الا لصاحب الحق في زمانه ، إذ لا يسوق تحليل ما يملكه غيره ، ورده المحقق بأن الامام لا يحل الا ما يعلم ان له الولاية في تحليله .
نعم يتوجه اختصاص التحليل بحقهم دون حقوق الأصناف الباقية ، وفيه ما يأتي أن خمس هذا النوع كله لهم عليهم السلام ، الا أن يقال ان معنى كونه لهم أن لهم التصرف فيه في زمن حضورهم ، بأن يضعوه فيمن شاؤوا كيف شاؤوا دون غيرهم ، وأما في مثل هذا الزمان فتسقط حصتهم خاصة دون السهام الباقية ، والمسألة من المتشابهات والعلم عند اللَّه .
255 - مفتاح [ ما يدخل في الأرباح ] أضاف الحلبي إلى الأرباح المذكورة الميراث والهبة والهدية ، والشيخ



[1] وسائل الشيعة 6 / 381 .
[2] وسائل الشيعة 6 / 379 وفيه وآبائهم .
[3] وسائل الشيعة 6 / 382 .

225

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست