responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 226


< فهرس الموضوعات > وجوب الخمس في الأرض المشتري من الذمي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > وجوب الخمس في الحلال المختلط بالحرام < / فهرس الموضوعات > العسل الجبلي والمن ، والمحقق والعلامة الصمغ وشبهه ، وفي الصحيح المشتمل على الأحكام المتروكة : فهي الغنيمة يغنمها المرء ، والفائدة يفيدها ، والجائزة من الإنسان للإنسان التي لها خطر ، والميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن ، ومثل عدو يضطلم [1] فيؤخذ ماله ، ومثل مال يوجد ولا يعرف له صاحب [2] .
وظاهر القديمين العفو عن هذا النوع مطلقا ، وأنه لا خمس فيه الا أن يحتاط صاحبه .
256 - مفتاح [ وجوب الخمس في الأرض المشتري من الذمي ] ويجب في الأرض المنتقلة من مسلم إلى ذمي عند أكثر المتأخرين ، للصحيح « أيما ذمي اشترى من مسلم أرضا فإن عليه الخمس » [3] والظاهر أن المراد أرض الزراعة ، وكثير من القدماء لم يذكروه .
ويحتمل أن يكون المراد من الحديث تضعيف العشر على الذمي إذا كانت الأرض عشرية ، كما ذهب إليه بعض العامة ، لا أخذ الخمس منه لبني هاشم .
257 - مفتاح [ وجوب الخمس في الحلال المختلط بالحرام ] ويجب في الحلال المختلط بالحرام غير معلوم القدر ولا الصاحب على المشهور ، للخبرين ، فيحل الباقي ان لم يعلم زيادته على الخمس ، ومعه يتصدق



[2] وسائل الشيعة 6 / 350 .
[3] وسائل الشيعة 6 / 352 .
[1] أي يحتمل الظلم والأظهر الإهمال بمعنى الاستيصال كما يوجد في بعض النسخ .

226

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست