responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 224


< فهرس الموضوعات > وجوب الخمس في الكنوز < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > وجوب الخمس فيما يخرج من البحر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > وجوب الخمس في أرباح المكاسب < / فهرس الموضوعات > حمل الصحيح على التبرع والرخصة منهم عليهم السلام ، وللسيد وجماعة فلا نصاب لها للعمومات ، وجوابه أنها مقيدة بما ذكر من الدليل .
252 - مفتاح [ وجوب الخمس في الكنوز ] ومنها الكنوز ويجب فيها بالإجماع والصحاح ، بشرط أن لا يكون للأرض مالك يعرفه ، فإنه حينئذ لقطة ، وقال أكثر المتأخرين : كل ما وجد في دار الإسلام وعليه أثره فهو لقطة ، وهو ضعيف كما يأتي في مباحث اللقطة ، ويشترط فيه بلوغه نصاب الزكاة للصحيح .
253 - مفتاح [ وجوب الخمس فيما يخرج من البحر ] ومنها ما يخرج من البحر بالغوص كاللؤلؤ والمرجان أو بغيره كالعنبر ، ويجب فيه بلا خلاف ، للصحيح « عن العنبر وغوص اللؤلؤ ، فقال : عليه الخمس » [1] واتفقوا على اعتبار النصاب فيه ، فقيل : دينار للخبر ، والمفيد عشرون ، ولم نجد مستنده وعدم اعتباره أحوط ، سيما في العنبر إذا جني من وجه الماء .
254 - مفتاح [ وجوب الخمس في أرباح المكاسب ] ومنها أرباح التجارات والصناعات والزراعات ، ويجب فيها على المشهور ، بل ادعى جماعة عليه الإجماع ، لعموم « ما غنمتم » وللنصوص المستفيضة بل



[1] وسائل الشيعة 6 / 347 .

224

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست