responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 211


< فهرس الموضوعات > صرف الزكاة في بلد المال < / فهرس الموضوعات > معناه رواية أخرى .
واقتصر الإسكافي والديلمي بما يجب في الثاني ، وهو درهم أو عشر دينار ولم نجد دليلهما .
والسيد والحلي لم يحدا بحد ، للأصل والإطلاق وامتثال الأمر . وفي المكاتبتين الصحيحتين جواز إعطاء الدرهم والثلاثة حين سئل عنه ، ولعله أقوى ولا سيما إذا كثر الاخوان وعدم الرجحان ، والعلامة نزل ذلك على الاستحباب وادعى الإجماع عليه ، لكن ظاهر الأكثر بل صريح المعتبر ينادي بأنه على الوجوب .
ولأحد للأكثر إجماعا ، فخير الصدقة ما أبقت غنى ، وفي الصحيح « أعطه من الزكاة حتى تغنيه » [1] وفي الموثق « إذا أعطيته فأغنه » [2] والمعتبرة في معناهما مستفيضة ، وقيل : لا يعطي ذو الكسب [3] القاصر زيادة على ما يتم به كفايته ، وهو شاذ .
240 - مفتاح [ صرف الزكاة في بلد المال ] الأفضل صرف الزكاة في بلد المال ، كما في الخبر : كان صلى اللَّه عليه



[1] وسائل الشيعة 6 / 179 .
[2] وسائل الشيعة 6 / 179 .
[3] الظاهر من المنتهى تحقق الخلاف في غير ذي الكسب من أصناف الفقراء أيضا ، مع أنه ادعى الإجماع في موضع آخر منه على جواز إعطاء الفقير ما يغنيه وما يزيد على غناه ، والأظهر ان الخلاف مختص به كما يستفاد من عباراتهم ، واستحسن في البيان عدم جواز إعطاء الزيادة ، قال : وما ورد في الحديث من الإغناء بالصدقة محمول على غير المكتسب . وفيه : ان هذا الحمل يتوقف على وجود المعارض وليس ، وما في الصحيح « ويأخذ البقية من الزكاة » غير صريح في المنع من الزيادة ، مع أن مورد الرواية من له مال يتجر به وعجز عن استنماء الكفاية لا ذو الكسب القاصر منه « منه » .

211

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست