responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 210


< فهرس الموضوعات > جواز اعطاء الزكاة كلها لواحد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أقل ما يعطى الفقير < / فهرس الموضوعات > قال في المعتبر : النية اعتقاد القلب فإذا اعتقد عند دفعها إنها زكاة تقربا إلى اللَّه كفى ذلك .
وتجزي نية الوكيل عنه ، وفي نيته عند الدفع إلى الوكيل قولان .
238 - مفتاح [ جواز إعطاء الزكاة كلها لواحد ] لا يجب بسطها على الأصناف عندنا ، بل لو خص بها شخصا واحدا من بعضها جاز بإجماعنا والصحاح المستفيضة ، ولا ينافيه الآية الشريفة ، إذ اللام فيها للاختصاص لا الملك .
وأوجب المفيد المفاوتة بين الفقراء بحسب فقههم وديانتهم ، وفي الاخبار ما يؤيده ، وفي الصحيح « تفضل الذي لا يسأل على الذي يسأل » [1] .
وأوجب هو والحلبي والقاضي حملها إلى الامام أو نائبه الخاص ومع الغيبة العام ، ولا دليل عليه ، نعم الأفضل ذلك ، لأنهم أبصر بمواقعها . وينبغي حمل المواشي إلى المتجملين وصرف غيرها إلى غيرهم ، كما في الخبر [2] .
239 - مفتاح [ أقل ما يعطى الفقير ] أقل ما يعطى الفقير ما يجب في النصاب الأول عند الأكثر ، للصحيح :
لا يعطي أحد من الزكاة أقل من خمسة دراهم فصاعدا وهو أقل ما فرض اللَّه من الزكاة في أموال المسلمين فلا تعطوا أحدا أقل من خمسة دراهم فصاعدا [3] .
وفي



[1] وسائل الشيعة 6 / 181 .
[2] وسائل الشيعة 6 / 182 .
[3] وسائل الشيعة 6 / 177 .

210

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست