responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 212


وآله وسلم يقسم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر [1] .
ويجوز نقلها إلى بلد آخر وان وجد المستحق في بلده ، على الأصح للصحيحين وغيرهما ، خلافا للخلاف وجماعة مع وجود المستحق ، لان فيه نوع خطر وتغرير بها وتعريض لإتلافها . ورد بأنه مندفع بالضمان ، فإنه يضمن بنقلها حينئذ بلا خلاف ، أما الاجزاء فإجماعي . ومع فقدان المستحق لا ضمان ولا إثم إلا مع التفريط قولا واحدا ، وكذا الكلام في تأخير الدفع عن وقت وجوب الإخراج ، فإنه يضمن به مع وجود المستحق لا بدونه كما في المعتبرة ولا أثم عليه في الحالين على الأصح ، سيما إذا قصد بتأخيره البسط أو دفعها إلى الأفضل ، وفاقا للحلي والشهيدين للمعتبرة المستفيضة .
ويستحب عزلها فورا وجد المستحق أو لم يجد للموثق وغيره ، ولا ضمان حينئذ إلا بالتفريط ، وفي الحسن « إذا أخرجها من ماله فذهبت ولم يسمها لأحد فقد بريء منها » [2] .
ولا يجوز تقديمها الأعلى سبيل القرض والاحتساب بعد الوقت مع بقاء الوجوب والاستحقاق للمعتبرة ، منها الحسن : أيزكي الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة ؟ قال : لا أيصلى الأولى قبل الزوال [3] خلافا للعماني والديلمي ، للصحيح « لا بأس بتعجيل الزكاة شهرين » [4] وفي آخر « قلت : فإنها لا تحل عليه الا في المحرم فيعجلها في شهر رمضان ، قال : لا بأس به » [5] وحملا على القرض ،



[1] وسائل الشيعة 6 / 197 .
[2] الوافي 2 / 31 .
[3] وسائل الشيعة 6 / 213 .
[4] وسائل الشيعة 6 / 210 .
[5] وسائل الشيعة 6 / 210 .

212

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست