responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 206


< فهرس الموضوعات > تبين المراد من آية الاستحقاق < / فهرس الموضوعات > والمشتغل عن الكسب الوافي بطلب علم ديني يحتاجه ، فقيران تعذر الجمع لأنه مأمور بالطلب . ويكره التعفف عن الزكاة لمن استحقها ، بل ظاهر المعتبرة تحريمه .
ولا يجب اعلام الفقير بأنها زكاة للأصل والنص « أعطه ولا تسم له ولا تذل المؤمن » [1] .
ويصدق مدعى الفقر من غير يمين بلا خلاف ، والأحوط اعتبار الظن الغالب بصدقه ، أما تلف المال فبالبينة عند الشيخ ، ولو ظهر عدم الاستحقاق فان قد فحص أولا أجزأت والا فلا ، كما في الحسن قلت له : فإنه لم يعلم أهلها فدفعها إلى من ليس هو لها بأهل ، وقد كان طلب واجتهد ثم علم بعد ذلك سوء ما صنع .
قال : ليس عليه أن يؤديها مرة أخرى [2] .
وفي رواية : ان اجتهد فقد بريء وان قصر في الاجتهاد في الطلب فلا [3] .
235 - مفتاح [ تبيين المراد من آية الاستحقاق ] العالمون هم عمال الصدقات جباية وكتابة وحفظا وقسمة ونحوها ولو أغنياء ، ولا يشترط حريتهم خلافا للمبسوط .
والمؤلفة هم الكفار المستمالون إلى الجهاد ، والإسكافي هم المنافقون ، وجوز جماعة كونهم مسلمين .
وفي الرقاب هم المكاتبون الذين ليس لهم ما يصرفونه في كتابتهم ، كما في الخبر « في المكاتب العاجز عن الأداء يؤدى عنها ان اللَّه تعالى يقول « وَفِي الرِّقابِ » [4] .



[1] وسائل الشيعة 6 / 219 .
[2] وسائل الشيعة 6 / 147 .
[3] وسائل الشيعة 6 / 147 .
[4] وسائل الشيعة 6 / 204 .

206

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست