نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 207
إسم الكتاب : مفاتيح الشرائع ( عدد الصفحات : 444)
والعبيد الذين كانوا تحت شدة فيعتقون منها ، ومع عدم الشدة قولان لتعارض النصوص الا مع عدم مستحق غيره فيجوز قولا واحدا للموثق ، وميراثهم لأربابهم عند الأكثر ، بل كاد يكون إجماعا للمعتبرين ولا بأس به ، وفي رواية : وفي الرقاب قوم لزمتهم كفارات وليس عندهم ما يكفرون [1] . والغارمون هم المدينون مع عدم تمكنهم من القضاء ، ومنهم من كان عنده ما يفيء بدينه ، لكن لو دفعه يصير فقيرا كما قاله العلامة ، لعدم تمكنه من القضاء عرفا ، ولا فائدة في أن يدفع ماله ثم يأخذ الزكاة للفقر ، واشترط الأكثر عدم صرفهم في المعصية ، لئلا يكون لهم عليها وللخبر ، خلافا للمعتبر فجوز إعطاؤهم مع التوبة وهو أقرب . ويجوز مقاصتهم بما عليهم من الزكاة إجماعا للمعتبرة ، وكذا الدفع إلى أرباب الديون بدون إذنهم ، وبعد موتهم إذا قصرت التركة عن الدين ، كما في المعتبرة . وفي سبيل اللَّه ما يتوصل إلى رضاه سبحانه كالجهاد وعمارة مسجد وجسر ومدرسة ومعونة زائر ونحوها ، وفاقا للأكثر ، وتخصيصه بالجهاد كما في النهاية بعيد عن ظاهر اللفظ ، مع أنه يدفعه الصحيح : يكون عندي المال من الزكاة أفأحج به موالي وأقاربي ؟ قال : نعم [2] . وفي اشتراط حاجتهم خلاف ، والأصح جواز صرفه في كل قربة لا يتمكن فاعلها الإتيان بها بدونه وان كان غنيا ، أما الغازي فيعطى قدر كفايته على حسب حاله وان كان غنيا قولا واحدا ، وفي الحديث النبوي : لا تحل الصدقة لغني إلا لثلاثة ، وعد منها الغازي . وابن السبيل هو المنقطع به وان كان غنيا في بلده ، وألحق به جماعة
[1] وسائل الشيعة 6 / 145 . [2] وسائل الشيعة 6 / 202 .
207
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 207