responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 205


الزكاة [1] .
ودلالته كما ترى .
مع أن في الصحيح : عن الرجل يكون له ثلاثمائة درهم أو أربعمائة درهم وله عيال وهو يحترف فلا يصيب نفقته فيها ، أيكب [2] فيأكلها ولا يأخذ الزكاة أو يأخذ الزكاة ؟ قال : لا بل ينظر إلى فضلها فيقوت بها نفسه ومن وسعه ذلك من عياله ويأخذ البقية من الزكاة ويتصرف بهذه لا ينفقها [3] .
وفي الموثق : عن الزكاة هل يصلح لصاحب الدار والخادم ؟ فقال : نعم الا أن تكون داره دار غلة ، فيخرج له من غلتها ما يكفيه وعياله ، فان لم يكن الغلة تكفيه لنفسه وعياله في طعامهم وكسوتهم وحاجتهم من غير إسراف فقد حلت له الزكاة ، وان كانت غلتها تكفيهم فلا [4] .
والمعتبرة في معناهما مستفيضة .
وفي الصحيح : عن الرجل له دار أو خادم أو عبد أيقبل الزكاة ؟ قال : نعم ان الدار والخادم ليسا بمال [5] .
وفي التعليل اشعار باستثناء ما ساوى الدار والخادم في المعنى ، والظاهر عدم الخلاف في ذلك .
وفي الموثق : قد تحل الزكاة لصاحب السبعمائة وتحرم على صاحب الخمسين درهما ، فقلت له : وكيف يكون هذا ؟ فقال : إذا كان صاحب السبعمائة له عيال كثير فلو قسمها بينهم لم يكفه فليعف عنها نفسه وليأخذها لعياله ، وأما صاحب الخمسين فإنه يحرم عليه إذا كان وحده وهو محترف يعمل بها وهو يصيب منها ما يكفيه ان شاء اللَّه [6] .



[1] وسائل الشيعة 6 / 158 .
[3] وسائل الشيعة 6 / 164 .
[4] وسائل الشيعة 6 / 161 .
[5] وسائل الشيعة 6 / 162 .
[6] وسائل الشيعة 6 / 164 .
[2] أكب : أقبل ولزم عليه .

205

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست