نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 198
< فهرس الموضوعات > نصاب الإبل < / فهرس الموضوعات > على التقية لموافقتهما لمذهب بعضهم وان قلوا . قال المحقق : ما تضمن اعتبار العشرين أشهر في النقل وأظهر في العمل ، فكان المصير إليه أولى ، وسائر الأحكام مجمع عليه . والدينار مثقال وهو قدر درهم وثلاثة أسباع درهم ، والدرهم علمته في مباحث الوضوء ، ولا شيء في المغشوشة ما لم يعلم ان الصافي منها نصاب كذا قيل ، والأحوط استعلامه . وفي حكم النقدين مال التجارة قدرا ونصابا بلا خلاف ، وكذا نماء العقار على القول بالاستحباب فيه . 226 - مفتاح [ نصاب الإبل ] لا شيء فيما دون خمس من الإبل ، وفيها شاة ، ثم كلما زادت خمس زادت شاة ، إلى ست وعشرين فبنت مخاض وهي ما دخلت في الثانية ، إلى ست وثلاثين فبنت لبون وهي ما دخلت في الثالثة ، إلى ست وأربعين فحقة وهي ما دخلت في الرابعة ، إلى إحدى وستين فجذعة - بفتح الجيم - وهي ما دخلت في الخامسة ، إلى ست وسبعين فبنتا لبون ، إلى إحدى وتسعين فحقتان ، إلى مائة وإحدى وعشرين ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون ، كذا في النصوص المستفيضة وعليه علماؤنا كافة ، سوى القديمين فإنهما أسقطا النصاب السادس وأوجبا بنت مخاض في خمس وعشرين إلى ست وثلاثين ، موافقا للجمهور ، وهو شاذ والحسن الدال عليه مأول أو محمول على التقية .
198
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 198