responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 197

إسم الكتاب : مفاتيح الشرائع ( عدد الصفحات : 444)


< فهرس الموضوعات > ما لو ملك أحد النصب < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > نصاب النقدين < / فهرس الموضوعات > وهل مبدأ حول السخال نتاجها كما في الحسن ، أو غناها بالرعي لتحقق السوم ، أو التفصيل بارتضاعها من سائمة فالأول أو معلوفة فالثاني ؟ أقوال .
224 - مفتاح [ ما لو ملك أحد النصب ] إذا ملك أحد النصب الزكاتية للتجارة ، سقطت إحدى الزكاتين على المشهور ، للنصوص المستفيضة منها النبوي « لا ثنيا في صدقة » [1] وفي الحسن « لا يزكي المال من وجهين في عام واحد » [2] .
والأشهر سقوط زكاة التجارة ، لتقدم الواجب على الندب . وقيل : ان قلنا بوجوبها تخير المالك في إخراج أيهما شاء ، والأول أظهر ، لانتفاء الدليل على ثبوت زكاة التجارة مع وجوب العينية .
القول في مقاديرها ونصبها 225 - مفتاح [ نصاب النقدين ] لا شيء فيما دون عشرين دينارا ، وفيه نصف دينار ، ثم في كل أربعة عشر دينار ، ولا فيما دون مائتي درهم ، وفيه خمسة ، ثم في كل أربعين درهم ، والضابط فيهما ربع العشر ، كذا في المعتبرة [3] .
المستفيضة وعليه الأكثر ، وقيل : لا شيء فيما دون أربعين دينارا للمعتبرين ، وأولهما الشيخ بالبعيد ، ويمكن حملهما



[1] الوافي 2 / 24 .
[2] الوافي 2 / 21 .
[3] وسائل الشيعة 6 / 93 .

197

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست