نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 199
< فهرس الموضوعات > نصبا البقرة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > نصاب الغنم < / فهرس الموضوعات > 227 - مفتاح [ نصاب البقرة ] لا شيء فيما دون ثلاثين من البقرة ، وفي كل ثلاثين تبيع حولي أو تبيعة ، وفي كل أربعين مسنة بالنص والإجماع . والتبيع في اللغة ما يكون في السنة الأولى من ولد البقر ، وحوليته - أي إكمال حوله - مستفاد من النص . والمسنة شرعا ما دخلت في الثالثة بالإجماع ولم نقف في اللغة على مدلولها . 228 - مفتاح [ نصاب الغنم ] لا شيء فيما دون أربعين من الغنم ، وفيها شاة ، إلى مائة وإحدى وعشرين فشاتان ، إلى مائتين وواحدة فثلاث بالإجماع والمعتبرة ، إلى ثلاثمائة وواحدة ففي كل مائة شاة للصحيح ، وقيل : فأربع ، إلى أربعمائة فصاعدا ففي كل مائة شاة للحسن وهو الأشهر وعليه الأكثر ، ولعله لموافقة الأول للجمهور ، وفي هذا المقام سؤال وله جواب مشهوران [1] .
[1] ملخص السؤال انه إذا وجب في أربعمائة ما وجب في ثلاثمائة وواحدة فأي مدخل للزائد . والجواب أنه إذا تلف من الأربعمائة واحدة بعد الحول بلا تفريط ، نقص من الواجب جزء من مائة جزء من شاة ، ولو كانت ناقصة عن الأربعمائة ولو واحدة وتلف شيء لم يسقط من الفريضة شيء ما دامت ثلاثمائة وواحدة ، وربما يناقش في عدم سقوط شيء من الفريضة في صورة النقص عن الأربعمائة ، لان مقتضى الإشاعة توزيع التالف على الحقين وان كان الزائد على النصاب عفوا ، إذ لا منافاة بينهما فافهم « منه » .
199
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 199