responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 196


< فهرس الموضوعات > المرجع في السوم وحد الحول < / فهرس الموضوعات > المخالفان للأخير فشاذان مأولان .
ولو كان له نخل يطلع في السنة مرتين فهل يضم الثاني إلى الأول ، لأنهما ثمرة سنة واحدة أولا ، لأنه في حكم ثمرتين ؟ قولان : أظهرهما وأشهرهما الأول .
223 - مفتاح [ المرجع في السوم وحد الحول ] المرجع في السوم والعاملية إلى العرف ، وفاقا لأكثر المتأخرين ، لعدم نص فيهما ، والشيخ اعتبر في السوم الأغلبية ، وآخرون الاستمرار طول الحول ، فلو علفها ولو يوما استأنف الحول ، ومستندهما اعتبارات ضعيفة ، نعم لو علفها بما يعتد به بطل السوم .
وحد الحول دخول الشهر الثاني عشر ، على المشهور للإجماع والحسن المتشابه وفيه نظر ، ثم في احتسابه من الحول الأول أو الثاني قولان : والشهيدان على الأول ، واشتراطا في استقرار الوجوب تمامه ، فيسترد ان اختل فيه شرط ، وفيه مخالفة لظاهر مستندهم .
ولو أبدل في أثناء الحول استأنف على الأصح ، للمعتبرة « كل ما لا يحول عليه الحول عند ربه فلا شيء عليه » [1] خلافا للمبسوط ان بادل بجنسه ، لصدق ملكيته للنصاب طول الحول وفيه ضعف ، وللسيد ان فر به من الزكاة للإجماع ولم يثبت .
وإذا سبك المسكوكة سقطت قولا واحدا ، للمعتبرة كالصحيح « إذا أردت ذلك فاسبكه » وفيه « وما منع نفسه من فضله أكثر مما منع من حق اللَّه الذي يكون فيه » [2] وما يخالفها شاذ .



[1] وسائل الشيعة 6 / 82 .
[2] وسائل الشيعة 6 / 108 .

196

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست