responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 195


< فهرس الموضوعات > الدين لا يمنع الزكاة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أحكام المال المزكى < / فهرس الموضوعات > التأخير من قبل صاحبه ، فأوجبا حينئذ على مالكه للخبرين ، وحملت على الاستحباب .
221 - مفتاح [ الدين لا يمنع الزكاة ] الدين لا يمنع الزكاة ، سواء كان له وفاء من غيره أولا ، استوعبه النصاب أو لا بلا خلاف ، لعموم الأمر بالزكاة ، وخصوص الحسن : أيما رجل كان له مال موضوع حتى يحول عليه الحول ، فإنه يزكيه وان كان عليه من الدين مثله وأكثر منه فليزك ما في يده [1] .
وتوقف الشهيد فيه إذا لم يفضل عن دينه ، للخبر : من كان له مال وعليه دين فليحتسب ماله وما عليه ، فان كان له فضل مائتا درهم فليعط خمسة [2] .
قيل :
ولا يتأكد الاستحباب في مال التجارة للمديون ، لأنه نفل يضر بالفرض .
222 - مفتاح [ أحكام المال المزكى ] لا يضم مال غيره إلى ماله وان اختلطا جدا ، ولا يفرق بين ماليه وان تباعدا جدا ، أو أدرك بعض الغلات قبل بعض ، ولا بين جنس واحد وان اختلف أفراده في النفاسة والرداءة جدا ، أو في الصنف كالمعز والضأن والبقر والجاموس والعراب والبخاتي ، ولا يجبر قصور جنس بآخر وان اشتركا في كونهما ثمنا أو قوتا أو نحو ذلك ، كل ذلك لإجماعنا وصحاحنا المستفيضة ، والخبران



[1] وسائل الشيعة 6 / 70 .
[2] وسائل الشيعة 6 / 69 ما يشبه ذلك .

195

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست