responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 134


< فهرس الموضوعات > مستحبات القراءة < / فهرس الموضوعات > مطلقا على المشهور ، فتبطل الصلاة بمخالفة ذلك عمدا لا سهوا ولا جهلا للصحيح ، واستحبه السيد والإسكافي للأصل وإطلاق آية « وَلا تَجْهَرْ » [1] وفي الصحيح عن الرجل يصلي من الفرائض ما يجهر فيه بالقراءة هل له أن لا يجهر ؟ قال : ان شاء جهر وان شاء لم يجهر [2] .
وحملت الآية على الجهر والإخفات الزائدين على المعتاد كما في النص ، فلا تنافي التفصيل ، والحديث على التقية .
والحكم مختص بالرجال ، أما النساء فمخيرات مع عدم سماع الأجنبي ، ومعه قيل : لا يجوز لهن الجهر فتبطل صلاتهن . وفيه نظر .
واشتراط تحريم أسماعهن بخوف الفتنة غير بعيد ، وأما تحريم السماع للأجنبي فمشروط به ، والمرجع فيهما إلى العرف . وفي الحسن : لا يكتب من القراءة والدعاء الا ما أسمع نفسه [3] .
.
ويجوز حال الضرورة والتقية ، مثل حديث النفس وتحريك اللسان وان لم يسمع ، كما في الصحاح .
157 - مفتاح [ مستحبات القراءة ] يستحب أن يستعيذ قبل القراءة في الركعة الأولى من كل صلاة ، للآية والحسن ، والقول بوجوبها شاذ .
ولها صورتان مشهورتان ، وهي سرية ولو في الجهرية على المشهور ، بل



[1] سورة الإسراء : 110 .
[2] وسائل الشيعة 4 / 765 .
[3] وسائل الشيعة 4 / 773 .

134

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست