نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 133
< فهرس الموضوعات > جواز العدول من سورة إلى أخرى < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الموارد التي يجب الجهر والاخفات < / فهرس الموضوعات > 155 - مفتاح [ جواز العدول من سورة إلى أخرى ] يجوز العدول من سورة إلى أخرى ، الا من التوحيد والجحد فيحرم ، وقيل : يكره ، الا إلى الجمعتين [1] في الجمعتين فيستحب ، للجمع بين الصحاح ، وقيل : يحرم من السورتين مطلقا عملا على بعضها . وخص الجواز في المشهور بما قبل بلوغ النصف على رأي ، وبعدم تجاوزه على آخر ، أما بعد ذلك فلا يجوز العدول عندهم مطلقا ، ولم أجد لهم في ذلك مستندا . وفي الموثق : في الرجل يريد أن يقرأ السورة فيقرأ غيرها ؟ قال : له أن يرجع ما بينه وبين أن يقرأ ثلثها [2] . وفي رواية : يرجع إلى التي يريد وان بلغ النصف [3] . ويجوز عند الضرورة مطلقا بلا خلاف ، وفي الصحيح : من غلط في سورة فليقرأ قل هو اللَّه أحد ثم ليركع [4] . 156 - مفتاح [ الموارد التي يجب الجهر والإخفات ] يجب الجهر بالقراءة في الصبح وأوليي العشائين ، والإخفات في البواقي
[2] وسائل الشيعة 4 / 776 ح 2 وفيه « ثلثيها » . [3] وسائل الشيعة 4 - 776 ح 3 . [4] وسائل الشيعة 4 - 783 . [1] إنما يجوز العدول عن الجحد والتوحيد إلى الجمعتين في الجمعتين لمن جرى لسانه على الجحد والتوحيد ، أو قصدهما من غير خطور الجمعتين بباله ، لا لمن تعمد قراءتهما مؤثرا لهما على الجمعتين لعدم دليل عليه « منه » .
133
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 133