responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 133


< فهرس الموضوعات > جواز العدول من سورة إلى أخرى < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الموارد التي يجب الجهر والاخفات < / فهرس الموضوعات > 155 - مفتاح [ جواز العدول من سورة إلى أخرى ] يجوز العدول من سورة إلى أخرى ، الا من التوحيد والجحد فيحرم ، وقيل : يكره ، الا إلى الجمعتين [1] في الجمعتين فيستحب ، للجمع بين الصحاح ، وقيل : يحرم من السورتين مطلقا عملا على بعضها .
وخص الجواز في المشهور بما قبل بلوغ النصف على رأي ، وبعدم تجاوزه على آخر ، أما بعد ذلك فلا يجوز العدول عندهم مطلقا ، ولم أجد لهم في ذلك مستندا . وفي الموثق : في الرجل يريد أن يقرأ السورة فيقرأ غيرها ؟
قال : له أن يرجع ما بينه وبين أن يقرأ ثلثها [2] .
وفي رواية : يرجع إلى التي يريد وان بلغ النصف [3] .
ويجوز عند الضرورة مطلقا بلا خلاف ، وفي الصحيح : من غلط في سورة فليقرأ قل هو اللَّه أحد ثم ليركع [4] .
156 - مفتاح [ الموارد التي يجب الجهر والإخفات ] يجب الجهر بالقراءة في الصبح وأوليي العشائين ، والإخفات في البواقي



[2] وسائل الشيعة 4 / 776 ح 2 وفيه « ثلثيها » .
[3] وسائل الشيعة 4 - 776 ح 3 .
[4] وسائل الشيعة 4 - 783 .
[1] إنما يجوز العدول عن الجحد والتوحيد إلى الجمعتين في الجمعتين لمن جرى لسانه على الجحد والتوحيد ، أو قصدهما من غير خطور الجمعتين بباله ، لا لمن تعمد قراءتهما مؤثرا لهما على الجمعتين لعدم دليل عليه « منه » .

133

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست