نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 135
نقل الشيخ عليه الإجماع ، كما على استحبابها ، فالخبر الفعلي بالجهر محمول على تعليم الجواز ، وأن يجهر بالبسملة في مواضع الإخفات أجمع ، وفاقا للأكثر . ويتأكد للإمام ، وتخصيص الإسكافي به ضعيف ، وتخصيص الحلي بالركعتين الأولتين يدفعه إطلاق النص ، وإيجاب [1] الحلي فيهما والقاضي مطلقا يدفعهما الأصل والشهرة ، والخبر « ان شاء سرا وان شاء جهرا » [2] . وأن يرتل بالقراءة ترتيلا ، بالكتاب والسنة والإجماع ، وهو حفظ الوقوف وبيان الحروف كما في الخبر . ولا يجب الوقف في مواضعه للأصل والصحيح . نعم يجب المحافظة على النظم كما قالوه . ويكره قراءة التوحيد بنفس واحد للخبر . ومن المستحب أن يسأل الجنة ويتعوذ من النار عند قراءة آيتيهما ، كما في النصوص . وأن يذكر بالمأثور عند بلوغ الآيات المخصوصة . وأن يسكت بعد كل من الحمد والسورة بنفس كما في الخبر ، وفي رواية ان السكتة الأولى بعد تكبيرة الافتتاح والثانية بعد الحمد . وأن يجهر بالجمعة وأوليي ظهرها للصحاح ، وقيل : بالمنع منه في الثاني ، للصحيحين وحملا على التقية ، وخصه الحلي فيه بما إذا صليت جماعة ، ويدفعه الصحاح ، أما الأول فإجماعي . وأن يقرأ سورة في النوافل للإجماع والصحاح . ويجوز الزيادة على
[2] وسائل الشيعة 4 / 748 ح 2 . [1] قال ابن إدريس : لا خلاف في وجوب الإخفات في الأخيرتين فمن ادعى استحباب الجهر في بعضها وهو البسملة فعليه الدليل ، وجوابه شمول الدليل موضع النزاع « منه » .
135
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 135