responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 132


< فهرس الموضوعات > تحريم قراءة ما يفوت الوقت بقراءته < / فهرس الموضوعات > بأقل من سورة ولا بأكثر » [1] وقيل : يحرم . وقيل : يفسد به الصلاة ، ويدفعهما الأصل والعمومات ، والصحيح : في القران بين السورتين في المكتوبة والنافلة قال : لا بأس [2] .
وفي الموثق : انما يكره ان يجمع بين السورتين في الفريضة فأما النافلة فلا بأس [3] .
ولا دلالة في شيء من روايتي الأربع المستثناة على وحدة السورتين ، ولا على عدم جواز الاقتصار على إحداهما كما ظن ، بل الثانية ظاهرة في التعدد .
نعم روى العياشي أن الفيل ولإيلاف سورة واحدة .
154 - مفتاح [ تحريم قراءة ما يفوت الوقت بقراءته ] المشهور تحريم قراءة ما يفوت الوقت بقراءته ، وقراءة العزائم في الفريضة ، لاستلزام الأول الإخلال بالصلاة أو بعضها عمدا حتى خرج الوقت ، والثاني الإخلال بالواجب ان نهيناه عن السجود ، وزيادة سجدة متعمدا إن أمرناه به .
ويبتني الأول على وجوب إكمال السورة وعلى تحريم القرآن ، والثاني مع ذلك على فورية السجود مطلقا وعدم إجزاء الإيماء عنه وان كان لعذر وإبطال زيادة السجدة مطلقا . وكل هذه المقدمات منظور فيه . والمعتبرة تنادي بخلافها ، وأما الخبران المانعان عن الثاني فضعيفان ، مع إمكان حملهما على الكراهة ، كما يشهد له الأخر الا أن العمل على المشهور .



[1] وسائل الشيعة 4 / 736 .
[2] وسائل الشيعة 4 / 742 .
[3] وسائل الشيعة 4 / 741 .

132

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست