responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 131


< فهرس الموضوعات > استحباب قراءة السورة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > كراهة القران بين السورتين < / فهرس الموضوعات > مسبوق خاصة أم التسبيح مطلقا أم لغير الإمام الذي لم يتيقن عدم المسبوق أم تساويهما مطلقا ، أقوال . ولكل من الأولين والأخير رواية .
152 - مفتاح [ استحباب قراءة السورة ] يستحب قراءة سورة كاملة بعد الحمد في الثنائية وأوليي الثلاثية والرباعية من الفرائض ، مع السعة والاختيار وإمكان التعلم استحبابا مؤكدا ، وفاقا للإسكافي والديلمي والمحقق والشيخ في أحد قوليه ، للمعتبرة المستفيضة .
والآخرون على وجوبها ، لاخبار لا دلالة فيها على ذلك صريحا ، مع معارضتها الأصل والصحاح المستفيضة الدالة على جواز التبعيض ، فإن اجزاء بعض السورة يستلزم عدم وجوبها لعدم قائل بالفصل ، كما صرح به في المختلف ، وفي الصحيح « أن فاتحة الكتاب تجوز وحدها وتجزي في الفريضة » [1] وهو نص في المطلوب .
أما النافلة وحال الضرورة وعدم إمكان التعلم فلا يجب قولا واحدا ، كما في الروايات .
153 - مفتاح [ كراهة القران بين السورتين ] يكره القران بين السورتين في الفريضة مع الفاتحة ، إلا الضحى وألم نشرح كما في الصحيح فعلا ، والخبر الأخر قولا ، أو الفيل ولإيلاف كما في ذلك الخبر قولا ، للصحيح « لكل سورة ركعة » [2] وفي الخبر « لا تقرأ في المكتوبة



[1] وسائل الشيعة 4 - 734 .
[2] وسائل الشيعة 4 - 741 .

131

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست