responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 421

إسم الكتاب : معجم طبقات الإرث ( عدد الصفحات : 426)


أ - على المشهور بالتفاضل ، فلو كانوا ذكرا و 3 إناث قسمت 2000 م 5 = 400 ، فللذكر 800 ولكل أنثى 400 .
ب - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين فرضي التفاضل والتساوي .
وللذكر منهم على فرض التفاضل 800 ، وعلى فرض التساوي 500 فالفارق 300 " أو يقال للاثنى منهم على فرض التفاضل 400 ، وعلى فرض التساوي 500 ، فالفارق 100 ، وهن 3 إناث ، فمجموع الفارق 300 " فلو تصالحوا على نسبة نصف الفارق - أي للذكر النصف وللإناث النصف - كان للذكر 150 تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون 500 + 150 = 650 .
ولهن 150 ، لكل واحدة منهن 50 ، تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون 400 + 50 = 450 " ومجموع ذلك 2000 " .
2 - القول الثاني : ان خؤولة أبي الميت كعمومته ، يقسم الباقي بينهم بالتساوي مطلقا ، بلا فرق بين الذكر والأنثى ، فلو كانوا ذكرا و 3 إناث قسمت 3000 م 4 = 750 ، فلكل واحد منهم 750 .
هذا لو لم يكن في التركة أرض ، ولو كان فيها أرض قيمتها 1800 دينار مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي ، لأنها لا ترث من الأرض شيئا .
1 - وأضفت قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون 7200 + 1800 = 9000 تعطي الزوجة منها ربع غير الأرض " أي ربع 7200 " وهو 1800 ، وتعطي المتقرب بالأم ثلث كل التركة " أي ثلث 9000 " وهو 3000 ، تقسمه بينهم كما ذكرنا ، والباقي وهو 4200 للمتقرب بالأب تقسمه بينهم كما ذكرنا .
2 - وليس لك أن تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد اخراج حصة الزوجة لتكون 5400 التركة بعد اخراج حصة الزوجة + 1800 قيمة الأرض =

421

نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست