responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 420


مطلقا بلا فرق بين العم والخال ، ولا بين الذكر منهم والأنثى [1] .
ومن ذلك يعلم حكم ما لو كان الوارث عمومة أو خؤولة أبي الميت مع عمومة وخؤولة أم الميت أو مع أحدهما " أو بالعكس " مع الزوجة .
مثال ذلك : لو ترك الميت 7200 دينار كان للزوجة ربعها 1800 وللمتقرب بالأم ثلثها 2400 ، يقسم بينهم مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل 1200 ، ولو كانوا ذكرا وأنثى ففي التقسيم بينهم قولان :
أ - المشهور انه بالتساوي أيضا .
ب - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين فرضي التساوي والتفاضل .
وللذكر على فرض التفاضل 1600 ، وعلى فرض التساوي 1200 ، فالفارق 400 " أو يقال للأنثى على فرض التفاضل 800 ، وعلى فرض التساوي 1200 فالفارق 400 " فلو تصالحا على نسبة نصف الفارق كان للذكر 200 ، تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون 1200 + 200 = 1400 ، وللأنثى 200 تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون 800 + 200 = 1000 " ومجموع ذلك 2400 " .
وللمتقرب بالأب الباقي 3000 ، وفي تقسيم الباقي بين المتقربين بالأب مع فرض تعددهم " اي بين عمومة أبي الميت وخؤولته " قولان :
1 - القول الأول : ان لخؤولة أبي الميت ثلث الباقي " أي 1000 " يقسم بينهم بالتساوي مطلقا ، فلو كانوا 4 ذكور أو 4 إناث أو ذكرا و 3 إناث فلكل 250 والباقي من الباقي " أي 2000 " لعمومة أبي الميت يقسم بينهم :



[1] وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي وغيرهما .

420

نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست