نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 422
7200 ثم تقسيمها على 3 " بدعوى ان الزوجة لا ترث من الأرض شيئا " = 2400 أحدها للمتقرب بالأم والباقي أي 4800 للمتقرب بالأب . وانما ليس لك ذلك لان الزوجة وإن لم ترث من الأرض شيئا إلا أن حصة المتقرب بالأم ثلث كل التركة بما فيها حصة الزوجة لا بدونها " أي ثلث 9000 لا ثلث 7200 " كما أن حصة المتقرب بالأب الباقي بعد حصة الزوجة وثلث كل التركة بما فيها حصة الزوجة لا بدونها . تنبيه : قد يجتمع للوارث سببان " أو أكثر " للإرث . فإن لم يمنع أحدهما من الآخر ورث بهما " أو بها " معا سواء اتحدا نوعا كجد لأب هو جد لأم ، أو جدة لأب هي جدة لأم " وتقدمت الإشارة إليه في هامش الصورة الرابعة من صور ارث الأجداد ، الرقم العام 87 " أو اختلفا نوعا كعم هو خال " وتقدمت الإشارة اليه في هامش صورة اجتماع الخؤولة مع العمومة في الميراث ، الرقم العام 181 " وكابن عم لأب هو ابن خال لأم " وتقدمت الإشارة اليه في هامش الصورة الثالثة من صور ارث أولاد العمومة والخؤولة الرقم العام 190 " وكزوجة هي بنت عم أو بنت خال " أو كزوجة هي بنت عم وبنت خال " أو كزوج هو ابن عم أو ابن خال " أو كزوج هو ابن عم وابن خال " وتقدمت الإشارة إلى ذلك في تنبيه ألحقناه بصور أرث أولاد العمومة وأولاد الخؤولة مع أحد الزوجين . وان منع أحد السببين الاخر ورث الجامع للعنوانين بالسبب المانع دون الممنوع كابن عم هو أخ لأم ، كما إذا تزوج اخوان زوجتين فولدتا لهما ثم مات أحدهما فتزوج الاخر زوجته فولدت له ، فولد هذه المرأة من زوجها الأول ابن عم لولدها من زوجها الثاني وأخ لأم ، فيرث حينئذ بالاخوة لا بابن العمومة .
422
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 422