نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 396
فحصة العم لأم على القول الأول 600 ، وعلى الثاني 1800 . وحصة العم لأبوين على القول الأول 3000 ، وعلى الثاني 1800 . وأما القسمة بين أولاد العمومة فمع اتحاد أولاد كل عم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، فلو ترك العم لأبوين ذكرين والعم لأم أنثيين فلكل واحد من ذكري العم لأبوين على القول الأول 1500 ، وعلى الثاني 900 . ولكل واحدة من أنثيي العم لأم على القول الأول 300 ، وعلى الثاني 900 . واما لو كان أولاد العم لأبوين ذكرا وأنثى ومثلهم أولاد العم لأم . فتقسم على القول : أ - لو كان القائل به قائلا بالقول الأول من القولين في ارث العمومة [1] حصة أولاد العم لأم وهي 600 م 3 عدد حصص أولاد العم لأم = 200 ، فلابن العم لأم 400 ، ولبنت العم لأم 200 . وتقسم حصة أولاد العم لأبوين وهي 3000 م 3 عدد حصص أولاد العم لأبوين = 1000 ، فلابن العم لأبوين 2000 ، ولبنت العم لأبوين 1000 . وتقسم على القول : ب - لو كان القائل به قائلا بالقول الأول من القولين في إرث العمومة [2] حصة أولاد العم لأبوين وهي 3000 م 3 عدد حصصهم = 1000 ، فلابن العم لأبوين 2000 ولبنت العم لأبوين 1000 . وتقسم حصة أولاد العم لأم وهي 600 م 2 عدد الأولاد = 300 ، فلابن العم لأم 300 ولبنت العم لأم 300 .