responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 397


وتقسم على القول :
ج‌ - لو كان القائل به قائلا بالقول الأول من القولين في إرث العمومة [1] حصة أولاد العم لأبوين وهي 3000 م 3 عدد حصصهم = 1000 ، فلابن العم لأبوين 2000 ولبنت العم لأبوين 1000 ، ولابن العم لأم على فرض التساوي 300 ، وعلى فرض التفاضل 400 ، فالفارق 100 " أو يقال لبنت العم لأم على فرض التساوي 300 ، وعلى فرض التفاضل 200 ، فالفارق 100 " فلو تصالحا على نسبة نصف الفارق كان لابن العم لأم 50 تضاف إلى حصته على فرض التساوي فتكون 300 + 50 = 350 ، ولبنت العم لأم 50 تضاف إلى حصتها على فرض التفاضل فتكون 200 + 50 = 250 .
وتقسم على القول :
د - لو كان القائل به قائلا بالقول الثاني من القولين في إرث العمومة [2] حصة أولاد العم لأبوين وهي 1800 على 2 عدد الأولاد = 900 فلابن العم لأبوين 900 ، ولبنت العم لأبوين 900 . وكذا بالنسبة لأولاد العم لأم لابن العم 900 ، ولبنت العم 900 .
وعلى القول :
ه‌ - لو كان القائل به قائلا بالقول الأول من القولين في إرث العمومة [3] فحصة ابن العم لأبوين على فرض التفاضل 2000 ، وعلى فرض التساوي 1500 فالفارق 500 " أو يقال لبنت العم لأبوين على فرض التفاضل 1000 ، وعلى فرض التساوي 1500 ، فالفارق 500 " فلو تصالحا على نسبة نصف



[1] كالسيد الإمام " السيد الخميني " .
[2] كالسيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والشيخ الفياض .
[3] كالسيد الأستاذ " السيد السيستاني " .

397

نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست