نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 395
منفرد أو متعدد ، وسواء كان أولاد عمومة لأبوين أو لأب أو لأم أو مع بعضهم البعض - فمع اتحاد أولاد كل عم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، وان اختلف بعضهم " أو كلهم " في الذكورة والأنوثة ففي التقسيم بين المختلفين منهم أقوال : أ - بالتفاضل مطلقا [1] . ب - بالتفاضل إلا في أولاد العمومة لأم فإنه بالتساوي [2] . ج - بالتفاضل إلا في أولاد العمومة لأم فان الأحوط وجوبا الصلح بينهم [3] . د - التساوي مطلقا [4] . ه - الأحوط وجوبا الصلح بينهم مطلقا [5] . فلو كان الوارث في المقام مثلا أولاد عم لأبوين وأولاد عم لأم قسمت الثلثين " أي 3600 " على من يتقرب به أولاد الأعمام " أعني الأعمام الأموات " وفي التقسيم بينهم كما في الصورة الثالثة من صور إرث العمومة قولان : 1 - للأعمام لأم ان كان واحدا " كما هو المفروض " سدس الثلثين " ذكرا كان أو أنثى " وان كان متعددا ثلث الثلثين ، والباقي للأعمام " أو العم " لأبوين [6] . 2 - الأعمام لأم كالأعمام لأبوين تقسم الثلثين بينهم بالتساوي [7] .
[1] وإليه ذهب السيد الحكم . [2] وإليه ذهب السيد الشهيد الصدر . [3] وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " . والشيخ محمد فاضل اللنكراني . [4] وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والشيخ محمد إسحاق الفياض . [5] وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني " . [6] وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والسيد الأستاذ " السيد السيستاني " والسيد الحكيم . [7] وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والشيخ محمد إسحاق الفياض .
395
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 395