responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 395


منفرد أو متعدد ، وسواء كان أولاد عمومة لأبوين أو لأب أو لأم أو مع بعضهم البعض - فمع اتحاد أولاد كل عم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، وان اختلف بعضهم " أو كلهم " في الذكورة والأنوثة ففي التقسيم بين المختلفين منهم أقوال :
أ - بالتفاضل مطلقا [1] .
ب - بالتفاضل إلا في أولاد العمومة لأم فإنه بالتساوي [2] .
ج‌ - بالتفاضل إلا في أولاد العمومة لأم فان الأحوط وجوبا الصلح بينهم [3] .
د - التساوي مطلقا [4] .
ه‌ - الأحوط وجوبا الصلح بينهم مطلقا [5] .
فلو كان الوارث في المقام مثلا أولاد عم لأبوين وأولاد عم لأم قسمت الثلثين " أي 3600 " على من يتقرب به أولاد الأعمام " أعني الأعمام الأموات " وفي التقسيم بينهم كما في الصورة الثالثة من صور إرث العمومة قولان :
1 - للأعمام لأم ان كان واحدا " كما هو المفروض " سدس الثلثين " ذكرا كان أو أنثى " وان كان متعددا ثلث الثلثين ، والباقي للأعمام " أو العم " لأبوين [6] .
2 - الأعمام لأم كالأعمام لأبوين تقسم الثلثين بينهم بالتساوي [7] .



[1] وإليه ذهب السيد الحكم .
[2] وإليه ذهب السيد الشهيد الصدر .
[3] وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " . والشيخ محمد فاضل اللنكراني .
[4] وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والشيخ محمد إسحاق الفياض .
[5] وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني " .
[6] وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والسيد الأستاذ " السيد السيستاني " والسيد الحكيم .
[7] وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والشيخ محمد إسحاق الفياض .

395

نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست